اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 201
هي لغة السيلان.
وشرعاً: دم علة خارج فيغير وقت الحيض والنفاس. وكذا ما تراه الصغيرة دون التاسعة من العمر والآيسة (الآيسة هي المرأة المسنة التي انقطع حيضها ويئست منه، فإذا رأت دماً بعد ذلك اعتبر هذا الدم استحاضة) وعليه فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض، أو نقص عن أقله، يعتبر استحاضة. فالمستحاضة إذن هي التي يجري دمها مستمراً في غير أوانه.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 201