responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 194
- لغة: الولادة
واصطلاحاً: هو الدم الخارج عقب الولادة، وقبل مضي خمسة عشر يوماً، وإلا أي إذا لم يخرج الدم إلا بعد خمسة عشر يوماً من الولادة - فهو حيض لا نفاس. أما لو رأت الدم بعد عشرة أيام من الولادة مثلاً فتبلك العشرة من النفاس عداً لا حكماً، فتجب عليها فيها الصلاة ونحوها، أما ما صامته خلالها فتجب عليها إعادته، هذا إذا كانت مبتدأة (المبتدأة هنا: هي التي نفست للمرة الأولى) أما المعتادة فتترك الصلاة والصيام بعد الولادة مباشرة، وإن لم تر الدم، والعادة تثبت بمرة، ويرجع دوماً إلى آخر مرة في العادة
ومثل الولادة إلقاء العلقة أو المضغة، فالدم الخارج عقب ذلك نفاس (وعليه فإن الإسقاط الحاصل قبل مرور أربعين يوماً على الإلقاح لا يعتبر ولادة والدم الذي تراه بعده تجري عليه أحكام الحيض) أما الدم الذي يصاحب الولد أو يخرج قبله فليس بدم نفاس، إنما له حكم دم المستحاضة، فتصلي وتصوم قبل انفصال الولد ونحوه من العلقة والمضغة.

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست