اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 191
- أقل الطهر بين حيضتين خمسة عشر يوما بلياليها، ولا حد لأكثره ولا حد لأكثره، فقد تمكث المرأة دهراً بلا حيض. أما مدة الطهر بين حيض ونفاس فليس لها حد، فلو انقطع نفاسها يوماً ثم رأت الدم، فإنه قد يكون دم حيض. أما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض، فإن كان الحيض ستة أيام مثلاً كان الطهر أربعة وعشرين يوماً
وبناء على ما تقدم من أقل الحيض وأكثره: لو حاضت سبعة أيام مثلاً، ونقيت بعده اثني عشر يوماً، ثم رأت الدم في اليوم الثالث عشر بعد النقاء، فيعتبر هذا الدم دم استحاضة، لأن أقل الطهر خمسة عشر يوماً، ويكون حكمها حكم المستحاضة في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اعتباراً من بدء النقاء، أما إن استمرت رؤية الدم لليوم السادس عشر وما بعده فيعتبر دم حيض عندئذ لأن المدة جاوزت أقل الطهر. ولو حاضت أربعة أيام مثلاً ثم نقيت بعدها ستة أيام، ثم رأت الدم ثانية فيعتبر هذا الدم دم حيض، لأن مجموع الأربعة والستة، عشرة وهي أقلمن أكثر الحيض، أي تعتبر الأيام الستة التي طهرت فيها من الحيض، ويبقى حكمها حكم الحائض لمدة خمسة أيام بعد ذلك، فإن جاوز الدم الثاني الخمسة أيام، تبين عندئذ أنها مستحاضة، لأن مجموع الأربعة والستة والخمسة، خمسة عشر يوماً وهي أكثر مدة الحيض، فما جاوزها يعتبر استحاضة، وسيرد بيان حالات الاستحاضة في حينه.
ويعتبر طهر غير المستحاضة منذ رؤيتها القصة البيضاء، لما روي " أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدُّرْجَة فيها الكُرْسُف فيه الصفرة فتقولك لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة" (البخاري ج 1/ كتاب الحيض باب 19، والدرجة: سفط صغير تضع المرأة فيه طيبها وما أشبهه، والكرسف: القطن، والقصة: الجصة، والجص معروف، والمراد في الحديث حتى ترين الخرقة بيضاء كالقصة لانقطاع الصفرة والكدرة في نهاية الحيض وخروج الرطوبة البيضاء) أما الصفرة والكدرة فهما من الحيض ما كانتا أيام الحيض قبل رؤية القصة البيضاء، سواء كانت مبتدأة (المبتدأة: هي التي حاضت للمرة الأولى) أو معتادة خالف عادتها أو واقعها، فإذا رؤيتا بعدها لم تعتبر من الحيض لما روت أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" (أبو داود ج 1/ كتاب الطهارة باب 119/307)
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 191