اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 165
- سنن التيمم:
-1 - التسمية: لأن التيمم طهارة عن حدث فاستحب ذكر اسم الله تعالى عليه كالوضوء
-2- تفريق الأصابع عند الضرب ليثير الغبار أكثر، فيكون أسهل وأمكن في تعميم الوجه بضربة واحدة
-3- تخفيف التراب، بأن ينفخه إذا كان كثيراً، بحيث يبقى قدر الحاجة، لحديث عبد الرحمن بن أَبْزَى وفيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه"
-4 - نزع الخاتم في المرة الأولى، أما في الثانية فيجب نزعه، لأنه يشترط إيصال الغبار إلى جميع بشرة اليد، فإن بقي شيء من هذا لم يمسه غبار، لم يصح تيممه.
-5- البداءة بمسح أعلى الوجه كالوضوء
-6 - تقديم اليمنى من اليدين على اليسرى لحديث التيامن المتقدم
-7 - مسح العضد تطويلاً للتحجيل، وخروجاً من خلاف من أوجبه، فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه كان يحث "أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم" (أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 123/ 318)
-8 - عدم الزيادة على الضربتين
-9 - الموالاة لغير دائم الحدث، أما دائم الحدث فالموالاة واجبة عليه
-10 - استقبال القبلة والشهادتان بعد الفراغ، كما سبق في الوضوء
كيفية التيمم بشكله الأكمل:
يضرب بيديه على التراب، مفرقاً أصابعه، ويمسح بهما وجهه، بادئاً من أعلاه، حتى ظاهر ما يسترسل من لحيته، والمقبل من أنفه على شفتيه، ثم يضرب ضربة أخرى، مفرقاً أصابعه، ويضع بطون أصابع يده اليسرى، سوى الإبهام، تحت أصابع يده اليمنى، بحيث لا يخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى، ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع (العظم الذي يلي الإبهام) قبض أطراف أصابعه، وجعلها على طرف الذراع، ثم يمرها إلى المرفق، يم يدير المرفق بحيث يصبح بطن الذراع متجهاً إلى الأسفل، ومن تحته بطن كفه اليسرى فيمره عليه، ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم يمسح يده اليسرى مثل ذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين على الأخرى، ويخلل أصابعهما، متعهداً البراجم، نازعاً الخاتم وجوباً
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 165