اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 159
3- إن وضعها على غير طهارة، وكانت زائدة عن العلة، ولو بقدر الاستمساك فتجب عليه الإعادة
-4- إن وضعها على طهارة، وكانت زائدة عن قدر الاستمساك، فعليه الإعادة
-5- إن لم يتعذر نزعها، ولم ينزعها، وجبت عليه إعادة الصلاة.
ثانياً - حالة كون الجبيرة في أعضاء التيمم: تجب إعادة الصلاة، سواء وضعت على طهارة أم لا، وسواء أخذت من الصحيح شيئاً أم لا.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 159