responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 153
- أولاً - فقد الماء:
-1- أن تيقن فقد الماء، تيمم بلا طلب
-2- إن توهم وجود الماء أو ظنه أو شك فيه (تقدم قولنا أن الشك والتوهم والظن، في اصطلاح الفقهاء، سواء، أما في اصطلاح الأصوليين فالتوهم: هو تخيل حدوث الشيء باحتمال دون 50 والظن هو تخيل حدوث الشيء باحتمال أكثر من 50، وقد توجد قرينة دالة على ذلك. والشك: هو تخيل حدوث الشيء باحتمال 50) فتش في منزله وعند رفقته، وتردد قدر حد الغوث (حد الغوث: قدره بعضهم بغلوة سهم أي رمية سهم وتقدر ب 300 - 400 ذراع، وهذا يعادل 120 - 160 متراً أو مسيرة 1/3 ساعة، وسمي حد الغوث لكونه إذا استغاث رفقته لأمر نزل به أغاثوه مع ما هم عليه من التشاغل والتفاوض في الأقوال) فإن لم يجد تيمم
-3- إن تيقن وجود الماء: وجب طلبه في حد القرب (وهو يعادل 6000 خطوة أو نصف فرسخ أو مسيرة 3/4 الساعة) فإن كان الماء فوق هذا الحد تيمم وصلى، والأفضل تأخير الصلاة إن تيقن وصول الماء آخر الوقت
والطلب أن ينظر عن يمينه وشماله وأمامه ووراءه، فإن كان بين يديه حائل من جبل أو غيره صعده نظر حواليه، وإن كان معه رفيق سأله عن الماء.
فعلى فاقد الماء إذن أن يطلبه قبل التيمم ما لم يتيقن عدم وجوده، لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} ولا يقال " لم يجد" إلا بعد الطلب
شروط طلب الماء في حدي الغوث والقرب
(1) أن يأمن على نفس محترمة، والنفس المحترمة هي كل بني آدم إلا الشخص المحكوم عليه بالإعدام شرعاً (لامتناعه عن أداء ركن من أركان الإسلام، أو لارتكابه محرماً عقوبته القتل كالزنى محصناً أو قتل نفس ... ) والحربي، أما الكافر الذي تحت حمايتنا فهو نفس محترمة، وكذلك الكلب المرافق للحماية، والغنم والدواب..... كلها نفوس محترمة.
(2) أن يأمن ضياع المال
(3) أن يأمن الانقطاع عن الرفقة
(4) أن يأمن خروج الوقت
(5) ألا يطلب الماء إلا بعد دخول الوقت، لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء، فلم يجز في وقت لا يجوز فيه التيمم
ويجب على فاقد الماء طلب هبة الماء، يقول هبني ماء للوضوء، ولكن لا يجوز له طلب هبة ثمن الماء حفاظاً على كرامته، ويجب طلب إعارة دلو الماء دون طلب هبة الثمن
كما يجب شراء الماء بثمن مثله إن لم يحتج إلى هذا الثمن لسداد دين مستغرق (الذي يستغرق ماله كله، أما الدين الذي يغطي جزءاً من المال فقط فلا يحول دون شراء الماء أو لمؤونة سفره، أو نفقة حيوان محترم
ويجب أن يكون الماء - في حال وجوده - زائداً عن حاجته وحاجة حيوان محترم للشرب ولو في المستقبل.
تعقيبات:
-1- لو وجد - بعد البحث - ماء لا يكفيه لكل أعضاء الوضوء أو الغسل وجب استعماله، ثم يتيمم للباقي، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قول: ( ... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (البخاري ج 6 / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب 2 / 6858) والميسور - عند الفقهاء - لا يسقط بالمعسور، فإن كانت الطهارة عن الحدث الأصغر طهر أولاً وجهه ثم يديه ... جرياً على الترتيب الواجب في الوضوء، أو كانت عن حدث أكبر ندب له الترتيب ندباً، فيبدأ بغسل أعالي بدنه، ثم الأدنى فالأدنى.
-2- لو كان محدثاً أو جنباً وعلى بدنه نجاسة، ومعه ماء لا يكفي إلا لأحدهما تعين عليه غسل النجاسة ثم يتيمم للحدث، لأنه لا بدل للتطهر من النجاسة، بخلاف الحدث، ومثله لو كان محرماً وعلى بدنه طيب ومعه ما يكفي أحدهما فقط، فيجب غسل الطيب ويتيمم للحدث، إن لم يمكن الوضوء به وجمعه لغسل الطيب فإن أمكن وجب فعله، ولو كان عليه نجاسة وطيب غسل النجاسة
-3- إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وحائض ومن على بدنه نجاسة، وهناك ما يكفي أحدهم فقط، فإن كان ملكاً لأحدهم فهو أجدر به، ولا يجوز له بذله لطهارة غيره (لأن الإيثار إنما شرع في حظوظ النفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات) وإذا كانوا فيه شركاء فهم فيه سواء، ولا يجوز لأحدهم كذلك أن يبذل نصيبه لطهارة غيره سواء كان يكفيه أم لا، فإن كان مباحاً فالذي صححه إمام الحرمين أنهم فيه شركاء قطعاً بينهم بالسوية
-4- ولو كان مع الميت ماء فخافت رفقته العطش شربوه ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست