اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 138
- 1- غسل الجمعة لكل من حضرها (سيأتي تفصيل غسل الجمعة في بحث صلاة الجمعة، من كتاب الصلاة) - سواء الرجل أو المرأة، ومن تجب عليه ومن لا تجب - ولا يستحب لغيره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) (مسلم ج 2 / كتاب الجمعة /1)
-2- غسل العيدين، هو سنة لكل أحد، لأنه للزينة، بخلاف غسل الجمعة فإنه لقطع الرائحة، فلا يسن إلا لحاضرها، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى" (ابن ماجة ج 1/ كتاب إقامة الصلاة باب 19/1315)
-3- غسل الاستسقاء
-4- غسل الخسوف والكسوف
-5- الغسل من غسل الميت، لحديث أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غسل ميتاً فليغتسل) (ابن ماجة ج 1 / كتاب الجنائز باب 8/1463) ويسن هذا الغسل سواء كان الغاسل طاهراً أو حائضاً
-6 - الكافر إذا أسلم، لما روي عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر" (أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 131/355) قال صاحب المهذب" ولا يجب ذلك، لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل" (المجموع ج 2/ص 163)
هذا إذا لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل، وإلا وجب، ولا عبرة بالغسل في الكفر
-7- المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه" أنه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي، ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل".
وقال الشافعي في الأم "وقد قيل ما جن إنسان إلا أنزل، فإن كان هكذا اغتسل المجنون للإنزال، وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطاً ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال" (المجموع ج 2/ص 23)
-8- لمن أراد حضور مجمع الناس
-9- المستحاضة إذا انقطع دمها وشفيت
-10- وفي الحج يسن الغسل فيما يلي:
(1) عند الإحرام، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" (الترمذي ج 3 / كتاب الحج باب 16/830)
(2) لدخول مكة، فقد روي عن نافع " أن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله" (مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 38 /227، وذو طوى: موضع معروف قرب مكة)
(3) للوقوف بعرفة، فقد روي عن الفاكه بن سعد رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر" (مسند الإمام أحمد ج 4/ص
-78)
(4) للمبيت بمزدلفة
(5) لرمي الجمار الثلاث
(6) للطواف
(7) لدخول المدينة
وآكد هذه الأغسال جميعاً غسل الجمعة، ثم الغسل من غسل الميت
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 138