responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 105
- ما يسن تركه في الوضوء (خلاف الأولى) :
-1 - الاستعانة بمن يصب عليه الماء ليتوضأ، بغير عذر، لأنه ترفه لا يليق بالمتعبد، فغن فعله جاز، لأنه صح أن أسامة رضي الله عنه وغيره صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ (انظر البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 34/179-180) وأما الاستعانة بغيره في إحضار الماء فلا بأس بها
-2- النفض: أي نفض اليدين من الماء بعد الوضوء لأنه كالتبرُّؤ من العبادة
-3 - التنشيف بمنديل، إلا لعذر كحر أو برد أو خوف نجاسة، لما روت ميمونة رضي الله عنها في باب صفة غسل الجنابة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه" (مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 9/38) ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى
-4- نقصان ماء الوضوء عن المد، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع (الصاع أربعة أمداد، والمد إناء مكعب طول حرفه 9,2 سم)
-5 - الكلام، إلا لمصلحة، لأنه يشغل عن الدعاء، إلا رد السلام لأنه واجب، وترك الكلام سنة، فالواجب أقوى من السنة، على أنه ينبغي للداخل على المتوضئ ألا يسلم عليه حتى ينتهي من وضوئه، لئلا يضطره إلى الكلام
-6 - لطم الوجه بالماء

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست