responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 101
2- غسل الفرض - أي الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة - يجزئ عن الوضوء، ولو لم يسبق الغسل بوضوء، بشرط ألا يكون أثناء غسله مس الفرج أو حلقة الدبر، أو خرج شيء من أحد السبيلين، والسبيل إلى ذلك أن يرفع الحدث الأكبر عن السوأتين قبل الغسل بنيته، وإن أتى بسنة الوضوء قبل الغسل فيرفع الحدث الأكبر عن السوأتين قبل الوضوء. أما غسل السنة، مثل غسل الجمعة والعيدين، فلا يجزئ عن الوضوء، إذا لا تجزئ سنة عن فرض، أما الفرض فيجزئ عن السنة

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست