مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
84
للسهو فإن أراد أن يتم عاد ثم قام متما ودوام سفره في صلاته فلو انتهى فيها أوشك أتم وعلم بجوازه فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته والأفضل صوم لم يضر وقصر إن بلغ سفره ثلاث مراحل لم يختلف في قصره.
فصل:
يجوز جمع عصرين ومغربين تقديما وتأخيرا في سفر قصر والأفضل لسائر وقت أولى تأخير ولغيره تقديم وشرط له ترتيب ونية جمع في أولى وولاء عرفا ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى أعادهما وله جمعهما أو من ثانية ولم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَالِمًا " بِلَا مُوجِبٍ لِإِتْمَامٍ " كَنِيَّتِهِ أَوْ نِيَّةِ إقَامَةٍ " بَطَلَتْ صَلَاتُهُ " كَمَا لَوْ قَامَ الْمُتِمُّ إلَى رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ " لَا " إنْ قَامَ لَهَا " سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلْيُعِدْ " عِنْدَ تَذَكُّرِهِ أَوْ عِلْمِهِ " وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ " وَيُسَلِّمُ " فَإِنْ أَرَادَ " عِنْدَ تَذَكُّرِهِ أَوْ عِلْمِهِ " أَنْ يُتِمَّ عَادَ ثُمَّ قَامَ مُتِمًّا " بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ لِأَنَّ الْقِيَامَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَقِيَامُهُ كَانَ لَغْوًا وَقَوْلِي أَوْ جَاهِلًا الْمَعْلُومُ مِنْهُ تَقْيِيدُ مَا قَبْلَهُ بِالْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ مِنْ زِيَادَتِي.
" وَ " سَابِعُهَا " دَوَامُ سَفَرِهِ فِي " جَمِيعِ " صَلَاتِهِ فَلَوْ انْتَهَى " سَفَرُهُ " فِيهَا " كَأَنْ بلغت سفينته فيها دار إقامته " أوشك " فِي انْتِهَائِهِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي " أَتَمَّ " لِزَوَالِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ فِي الْأُولَى وَلِلشَّكِّ فِيهِ فِي الثَّانِيَةِ " وَ " ثَامِنُهَا وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي " عَلِمَ بِجَوَازِهِ " أَيْ الْقَصْرِ " فَلَوْ قَصَرَ جَاهِلٌ بِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ " لِتَلَاعُبِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا "وَالْأَفْضَلُ" لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ " صَوْمٌ " أَيْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْفِطْرِ إنْ " لَمْ يَضُرَّهُ " لِمَا فِيهِ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْوَقْتِ فَإِنْ ضَرَّهُ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ " وَ " الْأَفْضَلُ لَهُ " قَصْرٌ " أَيْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ " إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي " جَوَازِ " قَصْرِهِ " فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فإنه يوجب القص إنْ بَلَغَهَا وَالْإِتْمَامَ إنْ لَمْ يَبْلُغْهَا وَقَدَّمْت فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُخْصَةً رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ أَوْ شَكًّا فِي جوازها كره له تَرْكُهَا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي قَصْرِهِ ما لو اختلفت فِيهِ كَمَلَّاحٍ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ وَمَعَهُ عِيَالُهُ فِي سَفِينَتِهِ وَمَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ مُطْلَقًا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ.
فَصْلٌ: فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.
" يَجُوزُ جَمْعُ عَصْرَيْنِ " أَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ " وَمَغْرِبَيْنِ " أَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " تَقْدِيمًا " فِي وَقْتِ الْأُولَى " وَتَأْخِيرًا " فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ " فِي سفرقصر " هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ والجمعة كالظهر في جمع التَّقْدِيمِ وَغَلَبَ فِي التَّثْنِيَةِ الْعَصْرُ لِشَرَفِهَا وَالْمَغْرِبُ لِلنَّهْيِ عَنْ تَسْمِيَتِهَا عِشَاءً " وَالْأَفْضَلُ لِسَائِرٍ وَقْتَ أُولَى " كَسَائِرٍ يَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ " تَأْخِيرٌ وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ " لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الْعَصْرَيْنِ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ فِي الْمَغْرِبَيْنِ فَلَا جَمْعَ بِغَيْرِ مَا يَأْتِي فِي غَيْرِ سَفَرِ قَصْرٍ كَحَضَرٍ وَسَفَرٍ قَصِيرِ وَسَفَرِ مَعْصِيَةٍ وَلَا تُجْمَعُ الصُّبْحُ مَعَ غَيْرِهَا وَلَا الْعَصْرُ مَعَ الْمَغْرِبِ وَتَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ التَّعْبِيرُ بِيَجُوزُ وَيُسْتَثْنَى منه الحاج بعرفة ومزدلفة ومن إذا صلى جماعة أو خلا من حَدَثِهِ الدَّائِمِ أَوْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ فَالْجَمْعُ أَفْضَلُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ الْمُتَحَيِّرَةُ كَمَا فِي الروضة في بابها.
" وشرطه له " أي التقديم أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا " تَرْتِيبٌ " بِأَنْ يَبْدَأَ بِالْأُولَى لأن الوقت لها والثانية تبع فَلَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ وَيُعِيدُهَا بَعْدَهَا إنْ أَرَادَ الْجَمْعَ " وَ " ثَانِيهَا " نِيَّةُ جمع " ليمتيز التَّقْدِيمُ الْمَشْرُوعُ عَنْ التَّقْدِيمِ سَهْوًا أَوْ عَبَثًا " في أولى " وَلَوْ مَعَ تَحَلُّلِهِ مِنْهَا لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ لَكِنْ أَوَّلُهَا أَوْلَى " وَ " ثَالِثُهَا " وَلَاءٌ " بِأَنْ لا يطول بينهما فصل " عرفا ".
اسم الکتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
84
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir