responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم تتغير أَوْ لَمْ تَنْفَصِلْ فَطَاهِرَةٌ أَيْضًا وَإِنْ انْفَصَلَتْ مُتَغَيِّرَةً أَوْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ وَزَادَ وَزْنُهَا بَعْدَ مَا ذُكِرَ أَوْ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَطْهُرْ المحل فنجسة والتقييد بالقليلة بعدم الزِّيَادَةِ مِنْ زِيَادَتِي " وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ " غَيْرَ ماء ولو دهنا " تعذر تطهيره " لأن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تموت في السمن فقال: " إن كان جامد فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخَطَّابِيِّ فَأَرِيقُوهُ فَلَوْ أَمْكَنَ تطهيره لم يقل في ذلك لما في مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَالْجَامِدُ هُوَ الَّذِي إذَا أخد منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يمللأ مَحِلَّهَا عَلَى قُرْبٍ وَالْمَائِعُ بِخِلَافِهِ ذَكَرَهُ فِي المجموع.

باب التيمم.
يتيمم محدث ومأمور بغسل للعجز وأسبابه فقد ماء فإن تيقنه تيمم بلا طلب وإلا طلبه لِكُلِّ تَيَمُّمٍ فِي الْوَقْتِ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ من رجله ورفقته ثم نظر حواليه إن كان بمستو وإلا تردد إن أمن إلى حد غوث فإن لم يجد تيمم فلو علم ماء يصله مسافر لحاجته وجب طلبه إنْ أَمِنَ غَيْرَ اخْتِصَاصٍ وَمَالٌ يَجِبُ بَذْلُهُ لماء طهارته فإن كان فوق ذلك تيمم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَابُ التَّيَمُّمِ.
هُوَ لُغَةً الْقَصْدُ وَشَرْعًا إيصَالُ التراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة الأصل فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [1] وَخَبَرُ مُسْلِمٍ جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا أو تربتها طَهُورًا " يَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ وَمَأْمُورٌ بِغُسْلٍ " وَلَوْ مَسْنُونًا "لِلْعَجْزِ" عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يَتَيَمَّمُ الْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ لِأَسْبَابٍ " وَأَسْبَابُهُ " أَيْ العجز ثلاثة أحدها " فقدماء " لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ " فَإِنْ تَيَقَّنَهُ " أَيْ فَقْدَ الْمَاءِ " تيمم بلا طلب " إذا لَا فَائِدَةَ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَافِرًا أَمْ لا وقول الأصل فإن تيقن المسافر فقد جرى على الغالب " وإلا " بِأَنْ جَوَّزَ وُجُودَهُ " طَلَبَهُ " وَلَوْ بِمَأْذُونِهِ " لِكُلِّ تَيَمُّمٍ فِي الْوَقْتِ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ مِنْ رحله ورفقته " المنسوبين إليه ويستوعبهم كأن ينادي مَنْ مَعَهُ مَاءٌ يَجُودُ بِهِ وَقَوْلِي فِي الْوَقْتِ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي " ثُمَّ " إنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ فِي ذَلِكَ " نَظَرَ حَوَالَيْهِ " يَمِينًا وَشِمَالًا وَأَمَامًا وَخَلْفًا إلَى الْحَدِّ الْآتِي وَخَصَّ مَوْضِعَ الْخُضْرَةِ وَالطَّيْرِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ " إنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ " مِنْ الْأَرْضِ " وَإِلَّا " بِأَنْ كَانَ ثَمَّ وَهْدَةٌ أَوْ جَبَلٌ " تَرَدَّدَ إنْ أمن " مع ما يأتي اختصاصا ومالا يَجِبُ بَذْلُهُ لِمَاءِ طَهَارَتِهِ " إلَى حَدِّ غَوْثٍ " أَيْ إلَى حَدٍّ يَلْحَقُهُ فِيهِ غَوْثُ رُفْقَتِهِ لو استغاث بهم فيه مع تَشَاغُلِهِمْ بِأَشْغَالِهِمْ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْأَصْلِ تَرَدَّدَ قَدْرَ نَظَرِهِ أَيْ فِي الْمُسْتَوِي وَبِقَوْلِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرَدَّدَ غَلْوَةَ سَهْمٍ أَيْ غَايَةَ رَمْيِهِ وَقَوْلِي إنْ أَمِنَ مِنْ زِيَادَتِي.
" فَإِنْ لَمْ يَجِدْ " مَاءً " تَيَمَّمَ " لِظَنِّ فَقْدِهِ " فَلَوْ عَلِمَ مَاءً " بِمَحِلٍّ "يَصِلُهُ مُسَافِرٌ لِحَاجَتِهِ " كَاحْتِطَابٍ وَاحْتِشَاشٍ وَهَذَا فَوْقَ حَدِّ الْغَوْثِ الْمُتَقَدِّمِ وَيُسَمَّى حَدَّ الْقُرْبِ " وَجَبَ طَلَبُهُ " مِنْهُ " إنْ أَمِنَ غَيْرَ اخْتِصَاصٍ وَمَالٌ يَجِبُ بَذْلُهُ لِمَاءِ طَهَارَتِهِ " ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً مِنْ نَفْسٍ وَعُضْوٍ وَمَالٍ زَائِدٍ عَلَى مَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِلْمَاءِ وَانْقِطَاعٌ عَنْ رُفْقَةٍ لَهُ وَخُرُوجُ وَقْتٍ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ طَلَبُهُ بِخِلَافِ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ وَلَوْ تَوَضَّأَ بِهِ خَرَجَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ لأنه واجد للماء ووصف الماء بما ذكر من زيادتي زيادتي وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا الْأَمْنُ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَلَا عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَجِبُ بَذْلُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ لِتَيَقُّنِ وُجُودِ الْمَاءِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ " فَإِنْ كَانَ " الْمَاءُ بِمَحِلٍّ " فَوْقَ ذَلِكَ " الْمَحِلِّ الْمُتَقَدِّمِ وَيُسَمَّى حَدَّ الْبُعْدِ " تَيَمَّمَ " وَلَا يَجِبُ قَصْدُ.

[1] المائدة: 6.
اسم الکتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست