responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 247
فصل:
الطريق النافذ لا يتصرف فيه ببناء أو غرس ولا بما يضر مارا فلا يخرج فيه مسلم جناحا أو ساباطا إلا إذا لم يظلم ورفعه بحيث يمر تحته منتصب وعليه حمولة عالية وراكب ومحمل بكنيسة على بعير إن كان ممر فرسان وقوافل وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد يحرم إخراج إليه لغير أهله ولبعضهم بلا إذن كفتح باب أبعد من رأسه أو أقرب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثَابِتٍ قَبْلُ وَيَصِحُّ بِغَيْرِهِ إنْ قَالَ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ وَهُوَ لَك أَوْ وَهُوَ مُبْطِلٌ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ بيع الدين لغير من عَلَيْهِ وَتَقْيِيدِي بِالْعَيْنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مَعَ قَوْلِي وَهِيَ لَك مِنْ زِيَادَتِي.
فَصْلٌ: فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ.
" الطَّرِيقُ النَّافِذُ " بِمُعْجَمِهِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالشَّارِعِ وَقِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ اجْتِمَاعٌ وَافْتِرَاقٌ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْبُنْيَانِ وَلَا يَكُونُ إلَّا نَافِذًا وَالطَّرِيقُ يَكُونُ بِبُنْيَانٍ وَصَحْرَاءَ وَنَافِذًا وَغَيْرَ نَافِذٍ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ " لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ " بِالْبِنَاءِ للمفعول " ببناء " كمصطبة أَوْ غَيْرِهَا " أَوْ غَرْسٍ " لِشَجَرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ لِأَنَّ شُغْلَ الْمَكَانِ بِذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ الطُّرُوقِ وَقَدْ تَزْدَحِمُ الْمَارَّةُ فَيَصْطَكُّونَ بِهِ وَتَعْبِيرِي بِبِنَاءِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِبِنَاءِ دَكَّةٍ " وَلَا بِمَا يَضُرُّ مَارًّا " فِي مُرُورِهِ لِأَنَّهُ حق له " فلا يخرج فيه مسلم جَنَاحًا " أَيْ رَوْشَنًا " أَوْ سَابَاطًا " أَيْ سَقِيفَةً عَلَى حَائِطَيْنِ وَالطَّرِيقُ بَيْنَهُمَا " إلَّا إذَا لَمْ يُظْلِمْ " الْمَوْضِعُ " وَرَفَعَهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ مُنْتَصِبٌ وَعَلَيْهِ " أَيْ عَلَى رَأْسِهِ " حُمُولَةٌ " بِضَمِّ الْحَاءِ " عالية وَ " يَمُرُّ تَحْتَهُ " رَاكِبٌ وَمَحْمَلٌ " بِفَتْحِ الْمِيمِ الأولى وكسر الثانية " بكنيسة " وتقدم بَيَانُهَا فِي الْحَجِّ " عَلَى بَعِيرٍ إنْ كَانَ مَمَرَّ فُرْسَانٍ " فِي الرَّاكِبِ " وَقَوَافِلَ " فِي الْمَحْمَلِ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَتَّفِقُ وَقَوْلِي مُسْلِمٌ وَلَمْ يظلم مع قولي وعليه حمولة عالية وَمَعَ التَّصْرِيحِ بِرَاكِبٍ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ غَيْرُهُ فَيُمْتَنَعُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ ذَلِكَ فِي شَارِعِنَا مُطْلَقًا وَإِنْ جَازَ لَهُ اسْتِطْرَاقُهُ لِأَنَّهُ كَإِعْلَاءِ بنائه على بنائنا أو أبلغ " وَغَيْرُ النَّافِذِ الْخَالِي عَنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ " كَرِبَاطٍ وَبِئْرٍ مَوْقُوفَيْنِ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ " يَحْرُمُ إخْرَاجُ " لشيء مِمَّا ذُكِرَ " إلَيْهِ " وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ " لِغَيْرِ أهله ولبعضهم بلا إذن " منهم في.

اسم الکتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست