مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
204
صلاة وأكل دخل وقتهما فيرده ولو بوكيله أو يرفع الأمر لحاكم وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ وعليه إشهاد بفسخ في طريقه أو توكيله أو عذره فإن عجز لم يلزمه تلفظ به وترك استعمال لا ركوب ما عسر سوقه وقوده فلو استخدم رقيقا أَوْ تَرَكَ عَلَى دَابَّةٍ سَرْجًا أَوْ إكَافًا فلا رد ولا أرش ولو حدث عنده عيب سقط الرد القهري ثم إن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنْ كَانَتْ وَقْتَ الْبَيْعِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَفِي الثَّمَنِ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ كَانَتْ وَقْتَ الْقَبْضِ أَوْ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ أَقَلَّ فَالنَّقْصُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَفِي الثَّمَنِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَدْخُلُ فِي التَّقْوِيمِ وَذِكْرُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ مِنْ زِيَادَتِي.
" وَلَوْ مَلَكَهُ " أَيْ الْمَبِيعَ " غَيْرُهُ " بِعِوَضٍ أَوْ بِدُونِهِ " فَعَلِمَ " هو " عيبا فلا أرش " لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُودُ لَهُ " فَإِنْ عَادَ " بِرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ كَإِقَالَةٍ وَهِبَةٍ وَشِرَاءٍ " فله رده " لزوال المانع وكتمليكه رهنه وغصبه ونحوهما " وَالرَّدُّ " بِالْعَيْبِ وَلَوْ بِتَصْرِيَةٍ " فَوْرِيٌّ " فَيَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ بِلَا عُذْرٍ وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ التَّصْرِيَةَ لَا تَظْهَرُ إلَّا بثلاثة أيام لإحالة نَقْصِ اللَّبَنِ قَبْلَ تَمَامِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْعَلَفِ أَوْ الْمَأْوَى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَيُعْتَبَرُ الْفَوْرُ " عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما " كقضاء حاجته وَتَكْمِيلٍ لِذَلِكَ أَوْ لِلَّيْلِ وَقَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَوْنَ اللَّيْلِ عُذْرًا بِكُلْفَةِ السَّيْرِ فِيهِ وَأَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ثَوْبِهِ وَإِغْلَاقِ بَابِهِ وَلَا يُكَلَّفُ الْعَدْوَ فِي الْمَشْيِ وَالرَّكْضَ فِي الرُّكُوبِ لِيَرُدَّ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي بيع الأعيان بخلاف ما في الذمة لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ عَنْهُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالرِّضَا وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَيُعْذَرُ فِي تَأْخِيرِهِ بجهله إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَبِجَهْلِ فَوْرِيَّتِهِ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ " فَيَرُدُّهُ " أَيْ الْمُشْتَرِي " وَلَوْ بِوَكِيلِهِ " عَلَى الْبَائِعِ أَوْ مُوَكِّلِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَارِثِهِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
" أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لحاكم " ليفصله إن كان بالبلد ويرد عليه " وَهُوَ آكَدُ " فِي الرَّدِّ " فِي حَاضِرٍ " بِالْبَلَدِ مما يَرُدُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَحْوَجَهُ إلَى الرَّفْعِ " وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ " عَنْهَا بِأَنْ يَدَّعِيَ رَافِعُ الْأَمْرِ شِرَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ قَبَضَهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْعَيْبُ وَأَنَّهُ فسخ البيع ويقيم البينة بذلك وَيُحَلِّفُهُ أَنَّ الْأَمْرَ جَرَى كَذَلِكَ وَيَحْكُمُ بِالرَّدِّ على البائع الْغَائِبِ وَيَبْقَى الثَّمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ الْمَبِيعَ وَيَضَعُهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَقْضِي الدَّيْنَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ سِوَى الْمَبِيعِ بَاعَهُ فِيهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشيخان في باب المبيع قبل القبض عَنْ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ وَأَقَرَّاهُ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ فسخه بالعيب حبس البيع إلَى اسْتِرْجَاعِ ثَمَنِهِ مِنْ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ ليس بخصم فيؤمن بِخِلَافِ الْبَائِعِ " وَعَلَيْهِ " أَيْ الْمُشْتَرِي " إشْهَادٌ " لِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ " بِفَسْخٍ فِي طَرِيقِهِ " إلَى الْمَرْدُودِ عليه أو حاكم " أَوْ " حَالَ " تَوْكِيلِهِ أَوْ عُذْرِهِ " كَمَرَضٍ وَغَيْبَةٍ عَنْ بَلَدِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ وَخَوْفٍ مِنْ عَدُوٍّ وقد عجز عن التوكيل في الثلاث وَعَنْ الْمُضِيِّ إلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ وَالرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ أَيْضًا فِي الْغَيْبَةِ احْتِيَاطًا وَلِأَنَّ التَّرْكَ يؤذن بالإعراض وقولي أو توكيله أو عذر مِنْ زِيَادَتِي.
" فَإِنْ عَجَزَ " عَنْ الْإِشْهَادِ بِالْفَسْخِ " لَمْ يَلْزَمْهُ تَلَفُّظٌ بِهِ " أَيْ بِالْفَسْخِ إذْ يَبْعُدُ لُزُومُهُ مِنْ غَيْرِ سَامِعٍ فَيُؤَخِّرُهُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عِنْدَ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَاكِمِ " وَ " عَلَيْهِ " تَرْكُ اسْتِعْمَالِ لَا " تَرْكُ " رُكُوبِ مَا عَسِرَ سَوْقُهُ وَقَوَدُهُ " فَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَاسْتَدَامَهُ فَكَابْتِدَائِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ عَيْبَ الثَّوْبِ فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ لابسه لا يلزم نزعه لأنه غير معهود وقال الْإِسْنَوِيُّ وَيَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُهُ فِي ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَمِثْلُهُ النُّزُولُ عَنْ الدَّابَّةِ انْتَهَى " فَلَوْ اسْتَخْدَمَ رَقِيقًا " كَقَوْلِهِ اسْقِنِي أَوْ نَاوِلْنِي الثَّوْبَ أَوْ أَغْلِقْ الْبَابَ " أَوْ تَرَكَ عَلَى دَابَّةٍ سَرْجًا أَوْ إكافا " بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَهُوَ مَا تَحْتَ الْبَرْذَعَةِ وَقِيلَ نَفْسُهَا وَقِيلَ مَا فَوْقَهَا " فلا رد ولا أرش " لإشعار ذلك بالرضا بالعيب بخلاف تَرْكُ نَحْوِ لِجَامٍ " وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ " واطلع على عيب.
اسم الکتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
204
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir