responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 130
ملك منه وهكذا إلى المحيي ولو ادعاه اثنان فلمن صدقه المالك أو بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ أَوْ مُعِيرٌ ومستعير حلف ذو اليد إن أمكن والواجب فيما ملك بمعاوضة بنية تجارة كشراء وإصداق ربع عشر قيمته ما لم ينو القنية بشرط حول ونصاب معتبرا بآخره فلو رد في أثنائه إلى نقد يقوم به آخره وهو دون نصاب واشترى به عرض ابتدىء حوله من شرائه ولو تم وقيمته دون نصاب وليس معه ما يكمل به ابتدىء حول وإذا ملكه بِعَيْنِ نَقْدِ نِصَابٍ أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ باقيه بنى على حوله وإلا فمن ملكه ويضم ربح لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به وإذا ملكه بنقد قوم به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
" فَلَهُ " فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَيْهِ وَذُكِرَ هَذَا فِي وجدانه في مسجد أَوْ شَارِعٍ مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ جَهِلَ " أَيْ المالك في الثلاثة " فلقطة " فيعرفه الْوَاجِدُ سَنَةً ثُمَّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مَالِكُهُ " كَمَا " يَكُونُ لُقَطَةً " لَوْ جُهِلَ حَالُ الدَّفِينِ " أَيْ لَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ جَاهِلِيٌّ أَوْ إسْلَامِيٌّ بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُضْرَبُ مثله في الجاهلية والإسلام ومما لَا أَثَرَ عَلَيْهِ كَالتِّبْرِ وَالْحُلِيِّ " أَوْ " وُجِدَ " بِمِلْكِ شَخْصٍ فَلَهُ " أَيْ لِلشَّخْصِ " إنْ ادَّعَاهُ " يَأْخُذُهُ بِلَا يَمِينٍ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ " فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ وَهَكَذَا " حتى ينتهي الأمر " إلى المحي " لِلْأَرْضِ فَيَكُونُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ لِأَنَّهُ بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَدْفُونٌ مَنْقُولٌ فإن كان المحي أو من تلقى الملك عنه مينا فَوَرَثَتُهُ قَائِمُونَ مَقَامَهُ فَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لِمُوَرِّثِنَا وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ سَلِمَ نَصِيبُ الْمُدَّعِي إلَيْهِ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ " وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ " وَقَدْ وُجِدَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِمَا " فَلِمَنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ " فَيُسَلِّمُهُ لَهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ " ادَّعَاهُ " بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ " وقال كل منهما هو لي وأنا ذقته " حلف ذو اليد " من المدعين فِي الثَّلَاثِ لِيُصَدَّقَ كَمَا لَوْ تَنَازَعَا فِي مَتَاعِ الدَّارِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " إنْ أَمْكَنَ " صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكَوْنِ مِثْلِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ بَعْدَ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُكْرِي أو المعير فإن قال كل منهما دَفَنْته بَعْدَ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَيَّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَ دَفَنْته قَبْلَ خروجه من يدي صدق المشتري والمكتري والمستعير عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْمَالِكَ سَلِمَ لَهُ حُصُولُ الْكَنْزِ فِي يَدِهِ فَيَدُهُ تَنْسَخُ الْيَدَ السَّابِقَةَ.
" وَ " الْوَاجِبُ " فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ " مَقْرُونَةٍ " بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ " وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ " كشراء وإصداق " وهبة بثواب واكتراء لَا كَإِقَالَةٍ وَرَدَّ بِعَيْبٍ وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ وَاحْتِطَابٍ لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ " رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ " أَمَّا أنه ربع عشر فَكَمَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِأَنَّهُ يَقُومُ بِهِمَا وَأَمَّا أَنَّهُ مِنْ الْقِيمَةِ فَلِأَنَّهَا مُتَعَلَّقُهُ فَلَا يجوز إخراجه من عين العرض " ما لم ينو القنية " فَإِنْ نَوَى لَهَا انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ مَقْرُونَةً بِتَصَرُّفٍ وَالْأَصْلُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ خَبَرُ الْحَاكِمِ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وفي الغنم صدقتها وفي البر صَدَقَتُهُ وَهُوَ يُقَالُ لِأَمْتِعَةِ الْبَزَّازِ وَلِلسِّلَاحِ وَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ فَصَدَقَتُهُ زَكَاةُ تِجَارَةٍ وَهِيَ تقليب المال بمعاوضة لغرض الرِّبْحِ وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُ مَا مُلِكَ بِاقْتِرَاضٍ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فَتَكْفِي نِيَّتُهَا لَكِنْ فِي التَّتِمَّةِ أَنَّهَا لَا تَكْفِي لِأَنَّ الْقَرْضَ لَيْسَ مَقْصُودُهُ التِّجَارَةَ بل الإرفاق وإنما تجب زكاة التجارة " بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ " كَغَيْرِهَا " مُعْتَبَرًا " أَيْ النِّصَابُ " بِآخِرِهِ " أَيْ بِآخِرِ الْحَوْلِ لَا بِطَرَفَيْهِ وَلَا بِجَمْعَيْهِ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقِيمَةِ وَتَعْسُرُ مُرَاعَاتُهَا كُلَّ وَقْتٍ لِاضْطِرَابِ الْأَسْعَارِ انْخِفَاضًا وَارْتِفَاعًا وَاكْتَفَى بِاعْتِبَارِهَا آخر الحول لأنه وقت الوجوب.
" فلورد " مَالَ التِّجَارَةِ " فِي أَثْنَائِهِ " أَيْ الْحَوْلِ " إلَى نَقْدٍ " كَأَنْ بِيعَ بِهِ وَكَانَ مِمَّا " يَقُومُ بِهِ آخِرُهُ " أَيْ آخِرُ الْحَوْلِ " وَهُوَ دُونَ نصاب واشترى به عرض ابتدىء حَوْلُهُ " أَيْ الْعَرْضُ " مِنْ " حِينِ شِرَائِهِ لِتَحَقُّقِ نقص النصاب بالنتضيض بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يَقُومُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِنَقْدٍ يَقُومُ بِهِ وَهُوَ نِصَابٌ فحوله باق وقولي يقوم به إلى آخِرُهُ مِنْ زِيَادَتِي " وَلَوْ تَمَّ " أَيْ حَوْلُ مَالِ التِّجَارَةِ " وَقِيمَتُهُ دُونَ نِصَابٍ " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُ بِهِ " النِّصَابَ " ابتدىء حَوْلٌ " فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُ بِهِ فَإِنْ مَلَكَهُ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ زَكَّاهُمَا آخِرَهُ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَابْتَاعَ بِخَمْسِينَ مِنْهَا عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ وَبَقِيَ فِي مِلْكِهِ خَمْسُونَ وَبَلَغَتْ قِيمَةُ الْعَرْضِ آخَرَ الْحَوْلِ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَيُضَمُّ لِمَا عِنْدَهُ وَتَجِبُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ وإن ملكه وإن ملكه في أثنائه كما لو ابتاع بالمائة ثُمَّ مَلَكَ خَمْسِينَ زَكَّى الْجَمِيعَ إذَا تَمَّ حَوْلٌ الْخَمْسِينَ " وَإِذَا مَلَكَهُ " أَيْ مَالَ التِّجَارَةِ " بِعَيْنِ نَقْدِ نِصَابٍ أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ باقيه " كأن اشتراه بعين عشرين.

اسم الکتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست