responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 91
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى القبلة. ويشترط ترك فعل كثير كعدو وتحريك رجل بلا حاجة وترك تعمد وطئ نجس ولو يابسا وإن عم الطريق ولا يضر وطئ يابس خطأ ولا يكلف ماش التحفظ عنه.
ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير ملاح.
واعلم أيضا أنه يشترط أيضا[1] في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة. فلو جهل فرضية أصل الصلاة أو صلاته
التي شرع فيها لم تصح كما في المجموع والروضة. وتمييز فروضها من سننها. نعم إن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه الكل فرضا صحت أو سنة فلا. والعلم بكيفيتها الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى.

[1] في نسخة: واعلم أيضا أنه يشترط بدلا من واعلم أنه يشترط أيضا.
فصل في صفة الصلاة
أركان الصلاة: 1- نية,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: في صفة الصلاة.
أركان الصلاة أي فروضها: أربعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها ركنا واحدا.

1- أحدها: نية وهي القصد بالقلب لخبر: "إنما الأعمال بالنيات". [البخاري رقم: 1 مسلم رقم: 1907]
اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست