responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 594
ودفع ضرر معصوم وأمر بمعروف وتحمل شهادة وأدائها ورد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يتعلق بها بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما.
ودفع ضرر معصوم من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار أو نحوهما.
والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة.
وأمر بمعروف أي واجبات الشرع والكف عن محرماته فشمل النهي عن منكر ي المحرم لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب به كل مكلف لم يخف على نحو عضو ومال وإن قل ولم يغلب على ظنه أن فاعله يزيد فيه عنادا وإن علم عادة أنه لا يفيده بأن يغيره بكل طريق أمكنه من يد فلسان فاستغاثة بالغير فإن عجز أنكره بقلبه.
وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم: إن أخبره ثقة بمن اختفى بمنكر لا يتدارك كالقتل والزنا لزمه ذلك ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك حرمة وتغريم مال.
قاله ابن القشيري.
قال شيخنا: وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به هو الأوجه وكلام الروضة وغيرها صريح فيه انتهى.
وتحمل شهادة على أهل له حضر إليه المشهود عليه أو طلبه إن عذر بعذر جمعة وأدائها على من يحملها إن كان أكثر من نصاب وإلا فهو فرض عين وكإحياء كعبة بحج وعمرة كل عام وتشييع جنازة ورد

اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست