responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 573
ويستتاب مرتد ثم قتل بلا إمهال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا.
ويستتاب وجوبا مرتد ذكرا كان أو أنثى لأنه كان محترما بالإسلام وربما عرضت له شبهة فتزال.
ثم إن لم يتب بعد الاستتابة قتل أي قتله الحاكم ولو بنائبه بضرب الرقبة لا بغيره.
بلا إمهال أي تكون الاستتابة والقتل حالا لخبر البخاري: من بدل دينه فاقتلوه فإذا أسلم صح إسلامه وترك وإن تكررت ردته لإطلاق النصوص نعم يعزر من تكررت ردته لا في أول مرة إذا تاب خلافا لما زعمه جهلة القضاة.
تتمة [في بيان ما يحصل به الإسلام مطلقا على الكافر الأصلي وعلى المرتد] : إنما يحصل إسلام كل كافر أصلي أو مرتد بالتلفظ بالشهادتين من الناطق فلا يكفي ما بقلبه من
الإيمان وإن قال به الغزالي وجمع محققون ولو بالعجمية وإن أحسن العربية على المنقول المعتمد لا بلغة
لقنها بلا فهم ثم بالاعتراف برسالته ص إلى غير العرب ممن ينكرها فيزيد العيسوي من اليهود محمد رسول الله إلى جميع

اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست