اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين الجزء : 1 صفحة : 542
وتسقط بنشوز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مهمات: من شرح المنهاج لشيخنا: لو اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية صدق ومثله وارثه.
ولو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول والقول قوله في أنه لم يملكها.
ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لا تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء خلافا لما مر عن فتاوى الحناطي[1] وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع غير صحيح إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها [في الصفحة: 392] أنها كالصلحة لأنه إن تلفط بإهداء أو قصده ملكته من غير جهة الزوجية وإلا فهو ملكه وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه.
وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول استرده وإلا فلا لتقرره به فلا يسترد بالنشوز.
وتسقط المؤن كلها بنشوز منها إجماعا: أي بخروج عن طاعة [1] قال الشيخ السيد البكري رحمه الله: أي: في باب الهبة أهـ والذي مر هناك نقل ابن زياد رحمه الله عن فتاوى ابن الخياط وهنا عن فتاوى الحناطي وقال السيد الشيخ البكري رحمه الله ثم إن قوله هنا الحناطي وهناك ابن الخياط يعلم أنه وقع تحريف في النسخ ولم يعلم الأصح منهما أهـ. راجع صفحة 392 وكذلك صفحة: 463.
اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين الجزء : 1 صفحة : 542