اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين الجزء : 1 صفحة : 466
وهو أب فأبوه فيزوجان بكرا أو ثيبا بلا وطء بغير إذنها لكفء,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا ولاية أيضا لأنثى فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها خلافا لأبي حنيفة فيهما.
ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما.
وهو أي الولي أب ف عند عدمه حسا أو شرعا أبوه وإن علا.
فيزوجان أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة بكرا أو ثيبا بلا وطئ لمن زالت بكارتها بنحو إصبع بغير إذنها فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقته ولخبر الدارقطني [مسلم رقم: 1421, الترمذي رقم: 1108, النسائي رقم: 3260- 3264, أبو داود رقم: 2098, 2100, ابن ماجه رقم: 1870, موطأ مالك رقم: 1114, الدارمي رقم: 2188- 2190] : "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها" لكفء موسر بمهر المثل فإن زوجها المجبر أي الأب أو الجد لغير كفء لم يصح النكاح وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان.
لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة في الثانية واعتمده شيخنا ابن زياد.
ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد.
اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين الجزء : 1 صفحة : 466