responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 445
ونظر كل الآخر غير عورة,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للأخبار الثابتة في السنن وقد أوردت جملة منها في كتابي إحكام أحكام النكاح[1] ولما فيه من حفظ الدين وبقاء النسل.
وأما التائق العاجز عن المؤن فالأولى له تركه وكسر حاجته بالصوم لا بالدواء.
وكره لعاجز عن المؤن غير تائق.
ويجب بالنذر حيث ندب.
وسن نظر كل من الزوجين بعد العزم على النكاح وقبل الخطبة الآخر غير عورة مقررة في شروط الصلاة.
فينظر من الحرة وجهها ليعرف جمالها وكفيها ظهرا وبطنا ليعرف خصوبة بدنها.
وممن بها رق ما عدا ما بين السرة والركبة وهما ينظران منه ذلك.
ولا بد في حل النظر من تيقنه خلوها من نكاح وعدة وأن لا يغلب على ظنه أنه لا يجاب.
وندب لمن لا يتيسر له النظر أن يرسل نحو امرأة لتتأملها وتصفها له.
وخرج بالنظر: المس فيحرم إذ لا حاجة إليه.

[1] قال الشيخ السيد البكري رحمه الله: في بعض نسخ الخط إسقاط الأولى. انتهى أي: كتابي أحكام الزواج.
اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست