responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 283
يجبان على مكلف حر مستطيع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شيخنا في حاشية الإيضاح: قوله: كيوم ولدته أمه يشمل التبعات[1] وورد التصريح به في رواية وأفتى به بعض مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه والأول أوفق بظواهر السنة والثاني أوفق بالقواعد.
ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكا بالظواهر.
والعمرة وهي لغة: زيادة مكان عامر وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي.
يجبان أي الحج والعمرة ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها وخبر: سئل ص عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا ضعيف اتفاقا وإن صححه الترمذي [رقم: 931] .
على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل حر: فلا يجبان على صبي ومجنون ولا على رقيق فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرضا.
مستطيع للحج بوجدان الزاد ذهابا وإيابا وأجرة خفير أي مجير

[1] قال الشيخ السيد البكري رحمه الله جمع تبعة بضمة بين فتحتين وهي حق الآدمي صغيرة أو كبيرة انتهى. عبد الرءوف ثم أضاف والضبط المذكور خلاف ما في القاموس فإن الذي فيه كفرحة وكتابة وكذا خلاف ما في المصباح فإن الذي فيه ككلمة تأمل انتهى.
اسم الکتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين المؤلف : المعبري، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست