مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فتاوى ابن الصلاح
المؤلف :
ابن الصلاح
الجزء :
1
صفحة :
402
@ يقبضهُ وَلم يتَلَفَّظ بوقف بل أحضر كتابا صورته الْهِبَة الصَّحِيحَة وَالْقَبْض وَالْوَقْف الصَّحِيح من الْمَوْهُوب لَهُ وَقَالَ أشهد عَلَيْك بمضمونه فامتثلت أمره وأشهدت عَليّ بِهِ وَكَانَ هَذَا الْوَلَد الْأَكْبَر الْمخبر رجلا صَالحا موثوقا بقوله فَهَل يجوز لبَعض الْمَوْقُوف عَلَيْهِم إِذا وقر فِي نَفسه صدق خَبره أَن يتَصَرَّف فِي هَذَا الْعقار فِيمَا يَخُصُّهُ بأجارة تزيد على مُدَّة عمره يبطل بهَا حق الثَّانِي بعده أم لَا وَهل يكون ذَلِك بَينهمَا فِي ذَلِك بِمُقْتَضى أَن الْوَقْف لَو بَطل لأخذ نصِيبه مِنْهُ مَعَ أَنا لَا نعلم هَل يُطَالب بِنَصِيبِهِ لَو بَطل الْوَقْف أم لَا وَقد كَانَ هَذَا الْوَاقِف فِي حَال طفولة أخوته سعى فِي إِثْبَات هَذَا الْكتاب بعد موت وَالِده وَدفع بِهِ وَارِثا اسقطهم بِشَرْط الْوَقْف فَهَل يكون ذَلِك قادحا فِي قَوْله أَو يحمل ذَلِك مِنْهُ على الْجَهْل إِذا لم يكن ذَاك فَقِيها وَكَانَ فِي شَرط الْوَقْف أَن لَا يُؤجر أَكثر من سنتَيْن فَأَجره بعض الْمَوْقُوف عَلَيْهِم مِائَتي سنة فِي مائَة عقد كل عقد سنتَيْن فَهَل يجوز ذَلِك أم لَا وَالْغَرَض أَنه إِذا وقر فِي نفس بعض الْمَوْقُوف عَلَيْهِم صدق خبر الْوَاقِف الْمَذْكُورَة وسكنت نَفسه إِلَى قَوْله فَهَل يحل لَهُ فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى أجارة بعض مَا يَخُصُّهُ من الْوَقْف أجارة يبطل بهَا حق الْبَطن الثَّانِي أم لَا وَلَو كَانَ على هَذَا الْمَوْقُوف عَلَيْهِ دُيُون لَيْسَ يقدر على وفائها إِلَّا من إِجَارَة هَذَا الْوَقْف بِهَذَا التَّأْوِيل الَّذِي سكنت نَفسه إِلَيْهِ فَأَي الخطرين أعظم الْبناء على تَصْدِيق من يعرف صدقه وصلاحه أَو أَن يَمُوت وَعَلِيهِ دُيُون لَا يُرْجَى قَضَاهَا
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لم يبطل الْوَقْف من أَصله والأجارة الْمَذْكُورَة لَا يبطل بهَا حق الْبَطن الثَّانِي فَإِنَّهَا لَو صحت تبْق بعد موت الْمُؤَجّر الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي أَن يعْتَمد قَول الْوَاقِف الْمَذْكُور فَإِنَّهُ قد نَاقض إِقْرَاره من قبل وسعيه مَعَ كَونه مُتَّهمًا والأجارة الْمَذْكُورَة لَا تصح فِيمَا زَاد على العقد الأول على الْأَصَح فِي أَمْثَال هَذِه الصُّورَة وخطر بَقَاء الدّين فِي ذمَّته
اسم الکتاب :
فتاوى ابن الصلاح
المؤلف :
ابن الصلاح
الجزء :
1
صفحة :
402
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir