responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 399
@
وَقد نَص الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ على كَرَاهَة ذَلِك
أما الْهِبَة فَالْأَمْر فِيهَا أَهْون وَمَعَ ذَلِك فَأصل الْكَرَاهَة فِي استعادة الْمَوْهُوب بِالشِّرَاءِ ثَابت أَيْضا فِيمَا ظهر لي فَإِن حَدِيث عمر رَضِي الله عَنهُ الْمَوْهُوب الْمَذْكُور دلّ على كَون المُشْتَرِي عَائِد أَو الْعود فِي الْهِبَة مَكْرُوه
وروى البُخَارِيّ رَضِي الله عَنهُ فِي صَحِيحه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْعَائِد فِي هِبته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه
319 - مَسْأَلَة فِي حد صلَة الرَّحِم وَمَا ورد فِي الحَدِيث الْمَشْهُور الْمَذْكُور وَهل يجب على من لَهُ صلَة الرَّحِم أَن يكْتب كتابا مَعَ عَجزه من السَّعْي إِلَيْهِم أم لَا
أجَاب رَضِي الله عَنهُ صلَة الرَّحِم هِيَ أَن تكون مَعَ نسيبه وقريبه بِحَيْثُ يعد واصلا لَهُ متجنبا لما يُوجب المنافرة بَين قلبيهما والمقاطعة وَإِذا حصل ذَلِك بمكاتبة الْغَائِب كفى فِي ذَلِك وَالله أعلم
321 - مَسْأَلَة مَشَايِخ لَهُم تلاميذ وَبَعض النَّاس يعْتَقد فيهم الْخَيْر وَلَهُم

اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست