responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 397
@ عَن ولد أَو لَا عَن ولد وَفِي ذَلِك بحث وَنظر لما يقدر تَقْدِيم التصدي لتقصيه قبل حُدُوث حَادث فليتأخر حَادث فليتأخر إِلَى أَن يَقع وَالله أعلم
315 - مَسْأَلَة شخص توفّي فَترك لوَلَده ملكا فَأَقَامَ الْوَلَد يستغله مُدَّة ثمَّ أقرّ بِأَن هَذَا الْملك وَقفه عَلَيْهِ مَالك جَائِز التَّصَرُّف إِلَى حِين وَقفه عَلَيْهِ مَالك جَائِز التَّصَرُّف إِلَى حِين وَقفه على هَذَا الْمقر وَقفا مُتَّصِلا وأثبته على حَاكم من الْحُكَّام وَلم يكن أحد وَقفه عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ ملكه وَقصد بذلك وَقفه على نَفسه حَتَّى لَا يُبَاع وَلَا يخرج من تَحت يَده ثمَّ بَاعه وَبَطل الْوَقْف فَهَل يَصح بَيْعه بعد إِقْرَاره بِالْوَقْفِ وَحكم الْحَاكِم
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا يَصح بَيْعه فِي ظَاهر الحكم وَأما فِي الْبَاطِن فَإِن لم يُوجد سوى إِقْرَار الْمَالِك وَلم يقف ذَلِك مَالك آخر فَهُوَ بَاطِل لَا يمْنَع من صِحَة بَيْعه
316 - مَسْأَلَة رجل لَهُ ملك يُرِيد أَن يقفه وَينْتَفع بِهِ مُدَّة حَيَاته فَهَل يجوز أَن يؤجره من شخص مُدَّة مَعْلُومَة ثمَّ يقف بعد ذَلِك على مَا يخْتَار ثمَّ يسْتَأْجر من المستأجرتلك الْمدَّة وَهل يَكْفِي فِي الأجارة مُجَرّد العقد أم يحْتَاج إِلَى مَكْتُوب بالأجارة وَهل يجوز أَن يكون العقدان فِي مجْلِس وَاحِد أم لَا وَهل إِذا وَقفه يحْتَاج أَن يذكر فِي كتاب الْوَقْف بِأَنَّهُ مَشْغُول بالأجارة أم لَا وَفِي هَذَا الْملك خشب حور لَهُ قيمَة إِذا أدْرك فَهَل يجوز اذا وقف هَذَا الْمَذْكُور أَن يصرفهُ الى غير جِهَة الْمَوْقُوف عَلَيْهَا بل إِلَى جِهَة بِعَينهَا الْوَاقِف مثل فك أَسِير أَو عتق رَقَبَة على التَّأْبِيد مَا دَامَ ينْبت فِيهِ مثل ذَلِك الْخشب كلما قطع وَلَا يكون دَاخِلا فِي سهم الْمَوْقُوف عَلَيْهِم
أجَاب رَضِي الله عَنهُ يجوز ذَلِك على الْأَصَح وَيَكْفِي فِيهِ مُجَرّد العقد والمكتوب استيثاق وَالْأولَى أَن لَا يَقع العقدان فِي مجْلِس وَاحِد وَإِن وَقعا فِي مجْلِس وَاحِد صَحَّ ذَلِك أَن تخَلّل بَينهمَا قبض الْمُسْتَأْجر للمأجور والأحوط ذكر الإيجارة فِي كتاب الْوَقْف هُوَ أحوط بِالنِّسْبَةِ إِلَى الأجارة لَا إِلَى

اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست