responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 38
@ من مَذْهَب إِمَام مُتَقَدم لعدم حفظه لَهُ وَعدم إطلاعه عَلَيْهِ على الْوَجْه الْمُعْتَبر وَالله أعلم
تَنْبِيهَات الأول قطع بِهِ الإِمَام الْعَلامَة أَبُو عبد الله الْحَلِيمِيّ إِمَام الشافعيين بِمَا وَرَاء النَّهر وَالْقَاضِي أَبُو المحاسن الرَّوْيَانِيّ صَاحب بَحر الْمَذْهَب وَغَيرهمَا بِأَنَّهُ لَا يجوز للمقلد أَن يُفْتِي بِمَا هُوَ مقلد فِيهِ وَذكر الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ فِي شَرحه لرسالة الشَّافِعِي عَن شَيْخه أبي بكر الْقفال الْمروزِي أَنه يجوز لمن حفظ مَذْهَب صَاحب مَذْهَب ونصوصه أَن يُفْتِي بِهِ وَإِن لم يكن عَارِفًا بغوامضه وحقائقه وَخَالفهُ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد وَقَالَ لَا

اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست