مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فتاوى ابن الصلاح
المؤلف :
ابن الصلاح
الجزء :
1
صفحة :
226
@
وَمَسْأَلَة لمس الْمَحَارِم قَالَ قَالَ ابْن مَسْعُود يَعْنِي صَاحب التَّهْذِيب الْقَدِيم أَنه لَا ينْتَقض وَصَححهُ الْجُوَيْنِيّ وَمَسْأَلَة المَاء الْجَارِي وَالْقَدِيم أَنه لَا ينجس إِلَّا بالتغير وَمَسْأَلَة تَعْجِيل الْعشَاء وَالْقَدِيم أَنه أفضل وَوقت الْمغرب وَالْقَدِيم أَنه يَمْتَد إِلَى مغيب الشَّفق وَالْمُنْفَرد إِذا نوى الِاقْتِدَاء فِي أثْنَاء صلَاته وَالْقَدِيم جَوَازه وَأكل جلد الْميتَة المدبوغ وَالْقَدِيم أَنه لَا يُؤْكَل وَإِذا ملك محرما من نسب أَو رضَاع وَوَطئهَا مَعَ الْعلم بتحريمها وَالْقَدِيم أَنه لَا يلْزمه الْحَد وَمَسْأَلَة قلم أظفار الْمَيِّت وَالْقَدِيم انه يكره وَشرط التَّحَلُّل فِي الْحَج عِنْد الْمَرَض وَنَحْوه وَالْقَدِيم أَنه يجوز الشَّرْط ويتحلل بِهِ وَمَسْأَلَة نِصَاب الرِّكَاز وَالْقَدِيم أَنه لَا يعْتَبر وَالله أعلم
أَن شَيْئا من هَذَا لَا يعزى عَن خلاف بَين الْأَصْحَاب فِيهِ وَلَا شَيْء من هَذِه الْمسَائِل اتّفق الْأَصْحَاب على أَنَّهَا مَسْأَلَة خلاف بَين الْجَدِيد وَالْقَدِيم والفتيا فِيهَا على الْقَدِيم وَلَا مُوَافقَة أَيْضا على أَنه لَيْسَ غَيرهَا يتْرك فِيهِ الْجَدِيد ويفتي بِهِ على الْقَدِيم فَلم يسلم إِذا كل وَاحِد من هذَيْن الحصرين عَن الْخلاف فِي طَرفَيْهِ اثباتا ونفيا
اثباتا من أَن الْأَمر فِيمَا ذكر من الْمسَائِل على مَا ذكر فِيهَا
ونفيا فِي أَنه لَيْسَ غَيرهَا بالمثابة الْمَذْكُورَة أما فِي طرف النَّفْي هَذَا فَإِن لهَذِهِ الْمسَائِل اغيارا ذهب فِيهَا من يعْتَمد إِلَى الْفَتْوَى على الْقَدِيم دون الْجَدِيد
مِنْهَا اسْتِحْبَاب الْخط بَين يَدي الْمُصَلِّي رَآهُ الشَّافِعِي رَضِي الله
اسم الکتاب :
فتاوى ابن الصلاح
المؤلف :
ابن الصلاح
الجزء :
1
صفحة :
226
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir