responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 221
@
الْقسم الرَّابِع
فِي الْفِقْه على ترتيبه
فَمن ذَلِك
63 - مَسْأَلَة جوخ حُكيَ أَن الأفرنج يعلمُونَ فِيهَا شَحم الْخِنْزِير وَقد اشْتهر ذَلِك لَا عَن تَحْقِيق مُشَاهدَة هَل يحكم بنجاستها أَو نَجَاسَة مَا يُصِيبهُ فِي حَال رطوبتها فِي الطرقات وَغَيرهَا مَعَ عُمُوم الإبتلاء
أجَاب رَضِي الله عَنهُ إِذا لم يتَحَقَّق فِي نفس مَا بِيَدِهِ مِنْهُ النَّجَاسَة لم يحكم عَلَيْهِ بِحكم النَّجَاسَة وَهَذَا الْتِفَات إِلَى أَن ثِيَاب من يتدين من الْمُشْركين بِاسْتِعْمَال النَّجَاسَة لَا يحكم بنجاستها وَالْقَوْل بذلك هُوَ الصَّحِيح وَالله أعلم
64 - مَسْأَلَة بقل فِي أَرض نَجِسَة أَخذه البقالون وغسلوه غسلا لَا يعْتَمد عَلَيْهِ فِي التَّطْهِير هَل يحكم بِنَجَاسَة مَا يُصِيبهُ فِي حَالَة رطوبته من غير مُشَاهدَة عين النَّجَاسَة على الْموضع الَّذِي أَصَابَهُ أَو لم يعلم هَل غسل أم لَا
أجَاب رَضِي الله عَنهُ إِذا لم يتَحَقَّق نَجَاسَة مَا أَصَابَهُ من البقل

اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست