responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 201
@
وَكَذَلِكَ الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة فَلَا يحل مُخَالفَته مَعَ تألمه بهَا بِسَبَب التَّنَزُّه أصلا وَأما أَن العقوق مَا هُوَ فَإنَّا قَائِلُونَ فِيهِ العقوق الْمحرم كل فعل يتَأَذَّى بِهِ الْوَالِد أَو نَحوه تأذيا لَيْسَ بالهين مَعَ كَونه لَيْسَ من الْأَفْعَال الْوَاجِبَة وَرُبمَا قيل طَاعَة الْوَالِدين وَاجِبَة فِي كل مَا لَيْسَ بِمَعْصِيَة وَمُخَالفَة أَمرهمَا فِي كل ذَلِك عقوق وَقد أوجب كثير من الْعلمَاء طاعتهما فِي الشُّبُهَات وَلَيْسَ قَول من قَالَ من عُلَمَائِنَا يجوز لَهُ السّفر فِي طلب الْعلم وَفِي التِّجَارَة بِغَيْر اذنهما مُخَالف لما ذكرت فَإِن هَذَا كَلَام مُطلق وَفِيمَا ذكرته بَيَان لتقييد ذَلِك الْمُطلق وَالله أعلم
49 - مَسْأَلَة رجل تصدق بِصَدقَة التَّطَوُّع على صلحاء الْأمة وَسبق إِلَى الْأَخْذ الْآخِذ من الله لَا من معطي الصَّدَقَة فَأَيّهمَا أفضل يَد الْمُعْطِي أَو يَد الْآخِذ
أجَاب رَضِي الله عَنهُ الْمُعْطِي عَطاء بعده من الله خير من الْآخِذ أحذا يعده من الله وَإِن غفل عَن الْمُسَبّب ولحظ السَّبَب فِي الْجَانِبَيْنِ فالمعطي أَيْضا أفضل وان وجد شُهُود جَانب المسسبب فِي أحد الْجَانِبَيْنِ دون الآخر وَالْأَفْضَل هُوَ الَّذِي وجد فِيهِ ذَلِك وَالله أعلم

اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست