responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 149
@ عَلَيْهِ الْوَصْف بصيرورته كَبِيرا وعظيما وَلَيْسَ لزمان ذَلِك وعدده حصر وَالله أعلم
4 - مَسْأَلَة فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَن لَيْسَ للْإنْسَان إِلَّا مَا سعى} وَقد ثَبت أَن أَعمال الْأَبدَان لَا تنْتَقل وَقد ورد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا مَاتَ الْإِنْسَان انْقَطع عَنهُ عمله إِلَّا من ثَلَاثَة صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ
وَقد اخْتلف فِي الْقُرْآن هَل يصل إِلَى الْمَيِّت أم لَا كَيفَ يكون الدُّعَاء يصل إِلَيْهِ وَالْقُرْآن أفضل
أجَاب رَضِي الله عَنهُ هَذَا قد اخْتلف فِيهِ وَأهل الْخَيْر وجدوا الْبركَة فِي مُوَاصلَة الْأَمْوَات بِالْقُرْآنِ وَلَيْسَ الِاخْتِلَاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كالاختلاف فِي الْأُصُول بل هِيَ من مسَائِل الْفُرُوع وَلَيْسَ نَص الْآيَة الْمَذْكُورَة دَالا على بطلَان قَول من قَالَ أَنه يصل فَإِن المُرَاد أَنه لَا حق لَهُ وَلَا جَزَاء إِلَّا فِيمَا سعى فَلَا يدْخل فِيمَا يتَبَرَّع عَلَيْهِ الْغَيْر من قِرَاءَة أَو دُعَاء فانه لَا حق لَهُ فِي ذَلِك وَلَا مجازاة وَإِنَّمَا أعطَاهُ إِيَّاه الْغَيْر تَبَرعا وَكَذَلِكَ الحَدِيث لَا يدل على بطلَان قَوْله فَإِنَّهُ فِي عمله وَهَذَا من عمل غَيره
5 - مَسْأَلَة قَوْله عز وَجل الذَّاكِرِينَ الله كثيرا والذكرات مَا هُوَ الذّكر

اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست