responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 139
@
الْقسم الأول
فِي شرح آيَات من كتاب الله تَعَالَى
1 - مَسْأَلَة فِي قَوْله تبَارك وَتَعَالَى {الله يتوفى الْأَنْفس حِين مَوتهَا وَالَّتِي لم تمت فِي منامها فَيمسك الَّتِي قضى عَلَيْهَا الْمَوْت} إِلَى آخر الْآيَة
قَالَ المستفتي يُرِيد تَفْسِيرهَا على الْوَجْه الصَّحِيح بِحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الصِّحَاح أَو بِمَا أجمع أهل الْحق على صِحَّته وَقَوله تبَارك وَتَعَالَى {قَالُوا أضغاث أَحْلَام} وَمَا معنى أضغاث أَحْلَام وَمن أَيْن يفهم الْمَنَام الصَّالح من الْمَنَام الْفَاسِد
وَهل يجب على الزَّوْج أَن يعلم زَوجته فَرَائض الصَّلَاة وَجَمِيع الْوَاجِبَات الَّتِي عَلَيْهَا أم لَا وَإِذا وهب من إِنْسَان شَيْئا أَو تصدق بِهِ عَلَيْهِ فَهَل لَهُ أَن يَشْتَرِيهِ مِنْهُ أم لَا أجَاب رَضِي الله عَنهُ أما قَوْله تبَارك وَتَعَالَى {الله يتوفى الْأَنْفس}

اسم الکتاب : فتاوى ابن الصلاح المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست