مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
المؤلف :
الرملي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
21
الْأَخْذ مِنْهُ لم يُؤمر النَّاس بذلك وَإِلَّا أَمر أهل المسكنة برعايتها أَو بِحَق خَاص كمطل الْمَدِين الْمُوسر فالمحتسب يَأْمُرهُ بِالْخرُوجِ مِنْهُ إِذا طلبه ربه من غير ضرب وَلَا حبس أَو تعلق بِحُقُوق مُشْتَركَة كأمر الولياء بِنِكَاح الْأَكفاء وإلزام النِّسَاء أَحْكَام الْعدَد وَأخذ السَّادة بِحُقُوق الأرقاء وَأَصْحَاب الْبَهَائِم بتعهدها وَأَن لَا يستعملوها فِيمَا لَا تُطِيقهُ أَو من تصدى للتدريس أَو الْوَعْظ وَلَيْسَ هُوَ من أَهله وَلَا يُؤمن اعتزاز النَّاس بِهِ فِي تَأْوِيل أَو تَحْرِيف أنكر عَلَيْهِ الْمُحْتَسب وَشهر أمره لِئَلَّا يفتر بِهِ وَإِذا رأى رجلا وَاقِفًا مَعَ امْرَأَة فِي شَارِع يطرقه النَّاس لم يُنكر عَلَيْهِ أَو خَال فَمحل رِيبَة فينكره وَيَقُول لَهُ إِن كَانَت محرمك فصنها عَن مَوَاقِف الرِّيبَة وَلَا يُنكر فِي حُقُوق الْآدَمِيّين كتعديه فِي جِدَار جَاره إِلَّا بِطَلَب صَاحب الْحق (وَأَن يظنّ النهى لم يُؤثر) أى لَا يسْقط الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن الْمُنكر بظنه أَنه لَا يُفِيد أَو بِعِلْمِهِ ذَلِك بِالْعَادَةِ بل يجب عَلَيْهِ الْأَمر والنهى فَإِن الذكرى تَنْفَع الْمُؤمنِينَ وَلَيْسَ الْوَاجِب عَلَيْهِ قبُوله ذَلِك مِنْهُ لقَوْله تَعَالَى {وَمَا على الرَّسُول إِلَّا الْبَلَاغ} وَلَا يشْتَرط فِي الْآمِر والناهي كَونه ممتثلا مَا أَمر بِهِ مجتنبا مَا نهى عَنهُ بل يجب عَلَيْهِ الْأَمر والنهى فِي حق نَفسه وَحقّ غَيره فَإِن أخل بِأَحَدِهِمَا لم يجز الاخلال بِالْآخرِ وَلَا يخْتَص المأر والنهى بأرباب الولايات والمراتب بل ذَلِك ثَابت لآحاد الْمُسلمين وَاجِب عَلَيْهِم وعَلى الْمُكَلف تَغْيِير الْمُنكر بأى وَجه أمكنه وَلَا يكفى الْوَعْظ لمن أمكنه إِزَالَته بِالْيَدِ وَلَا تكفى كَرَاهَة الْقلب لمن قدر على النهى بِاللِّسَانِ وَإِنَّمَا يَأْمر وَينْهى من كَانَ عَالما بِمَا يَأْمر بِهِ وَينْهى عَنهُ وَذَلِكَ يخْتَلف بِحَسب الْأَشْيَاء فَإِن كَانَ من الْوَاجِبَات الظَّاهِرَة أَو الْمُحرمَات الْمَشْهُورَة كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام وَالزِّنَا وَالْخمر وَنَحْوهَا فَلِكُل الْمُسلمين عُلَمَاء بهَا وَإِن كَانَ من دقائق الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال وَمَا يتَعَلَّق بِالِاجْتِهَادِ لم يكن للعوام الِابْتِدَاء بانكاره بل ذَلِك للعاملين بهَا ويلتحق بهم من أعلمهُ الْعلمَاء بِكَوْنِهِ مجمعا عَلَيْهِ ثمَّ الْعلمَاء إِنَّمَا يُنكرُونَ الْمجمع على تَحْرِيمه أَو مَا أعتقد فَاعله تَحْرِيمه وَأما الْأَمر بالمندوب فمندوب أما الْمُخْتَلف فِيهِ إِذا فعله من لَا يعْتَقد تَحْرِيمه فَلَا يُنكره عَلَيْهِ لَكِن إِن نَدبه على وَجه النصح لِلْخُرُوجِ من الْخلاف فمحبوب وَيكون بِرِفْق لِأَن الْعلمَاء متفقون على أستحباب الْخُرُوج من الْخلاف إِذا لم يلْزم مِنْهُ إخلال بِسنة ثَابِتَة أَو وُقُوع فِي خلاف آخر وَيَنْبَغِي أَن يرفق فِي تَغْيِير الْمُنكر بالجاهل وبالظالم الَّذِي يخَاف شَره فان ذَلِك أدعى إِلَى قبُول قَوْله وَإِزَالَة الْمُنكر وَإِن قدر على الِاسْتِعَانَة بِغَيْرِهِ وَلم يسْتَقلّ بِهِ اسْتَعَانَ مَا لم يؤد إِلَى إِظْهَار سلَاح وَحرب فَإِن عجز رفع ذَلِك إِلَى صَاحب الشَّوْكَة فَإِن عجز عَن جَمِيع ذَلِك كرهه بِقَلْبِه قَالَ جمع من علم خمرًا فِي بَيت رجل أَو طنبور أَو علم شربه أَو ضربه فَعَلَيهِ أَن يهجم على صَاحب الْبَيْت ويريق الْخمر ويفصل الطنبور وَيمْنَع أهل الْبَيْت الشّرْب وَالضَّرْب فَإِن لم ينْتَهوا فَلهُ قِتَالهمْ وَإِن أَتَى الْقِتَال عَلَيْهِم وَهُوَ مثاب على ذَلِك حَتَّى لَو رأى مكبا على مَعْصِيّة كزنا وَشرب خمر فَلهُ مَنعه وَإِن أَتَى الدّفع عَلَيْهِ فَلَا ضَمَان وَلَيْسَ للْآمِر والناهي الْبَحْث والتنقيب والتجسس واقتحام الدّور بالظنون بل إِن رأى شَيْئا غَيره قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فَإِن غلب على ظن الْمُحْتَسب أَو غَيره استسرار قوم بالمنكر بأمارة أَو آثَار ظَهرت فَذَلِك ضَرْبَان أَحدهمَا أَن يكون فِيهِ انتهاك حُرْمَة يفوت تداركها كَأَن أخبرهُ من يَثِق بصدقه بِأَن رجلا خلا بِرَجُل ليَقْتُلهُ أَو بِامْرَأَة ليزني بهَا فَيجوز لَهُ التَّجَسُّس والإقدام على الْكَشْف وَالْإِنْكَار وَالثَّانِي مَا قصر على هَذِه الْمرتبَة فَلَا يجوز فِيهِ الْكَشْف والتجسس وَلَا يسْقط الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر إِلَّا بِأَن يخَاف مِنْهُ على نَفسه أَو عضوه أَو منفعَته أَو مَاله أَو يخَاف على غَيره مفْسدَة أعظم من مفْسدَة الْمُنكر الْوَاقِع (أَحْكَام شرع الله) جمع حكم وَهُوَ خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِفعل الْمُكَلف بالاقتضاء أَو التَّخْيِير فالخطاب تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للأفهام وَالْمرَاد بِهِ هُنَا كَلَامه النَّفْسِيّ الأزلي الْمُسَمّى فِي الْأَزَل خطابا وبإضافته إِلَى الله تَعَالَى خرج خطاب من سواهُ إِذْ لَا يحكم إِلَّا حكمه والمكلف الْبَالِغ الْعَاقِل وَيتَعَلَّق بِفِعْلِهِ تعلقا معنويا قبل وجوده أَو بعده قبل الْبعْثَة وتنجيزيا بعد وجوده بعد الْبعْثَة إِذْ لَا حكم قبلهَا وَخرج بِفعل الْمُكَلف خطاب اله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِذَاتِهِ وَصِفَاته وأفعاله وَذَوَات الْمُكَلّفين وبالجمادات وبفعل الْمُكَلّفين
اسم الکتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
المؤلف :
الرملي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
21
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir