responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 7  صفحة : 336
أَمْ مَكْرُوهٌ؟ وَجْهَانِ.
وَبِالتَّحْرِيمِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَبِالْكَرَاهَةِ قَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ» وَالصَّيْدَلَانِيُّ، وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي «الْوَسِيطِ» . وَلَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ فِي الْمَمَرِّ دُونَ مَوْضِعِ الْجُلُوسِ، فَلَا بَأْسَ بِالدُّخُولِ وَالْجُلُوسِ، وَلَا يَتْرُكُ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ بِهَذَا السَّبَبِ.
وَكَذَا لَا بَأْسَ بِدُخُولِ الْحَمَّامِ الَّذِي عَلَى بَابِهِ صُوَرٌ، كَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ.
فَرْعٌ
يَحْرُمُ عَلَى الْمُصَوِّرِ التَّصْوِيرَ عَلَى الْحِيطَانِ وَالسُّقُوفِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً. وَفِي نَسْجِ الثِّيَابِ الْمُصَوَّرَةِ وَجْهَانِ، جَوَّزَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تُلْبَسُ، وَرَجَّحَ الْمَنْعَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ تَمَسُّكًا بِالْحَدِيثِ لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ.
قُلْتُ: الصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَطَرَدَ الْمُتَوَلِّي الْوَجْهَيْنِ فِي التَّصْوِيرِ عَلَى الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا، وَكَأَنَّ مَنْ قَالَ بِالْمَنْعِ. قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَوِّرَ، لَكِنْ إِنِ اتَّفَقَ يُسَامَحُ بِهِ وَلَا يَجِبُ طَمْسُهُ.
قُلْتُ: الصَّحِيحُ تَحْرِيمُ التَّصْوِيرِ عَلَى الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ
الصَّوْمُ لَيْسَ عُذْرًا فِي تَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ. فَإِذَا حَضَرَ الصَّائِمُ، إِنْ كَانَ صَوْمَ

اسم الکتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 7  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست