responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 3  صفحة : 15
الْمَذْكُورَةِ فِيمَنْ يَحُجُّ بِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنَّا اعْتَبَرْنَا هُنَاكَ، أَنْ يَكُونَ الْمَصْرُوفُ إِلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى الرُّجُوعِ. وَهُنَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَتِهِمْ وَكُسْوَتِهِمْ يَوْمَ الِاسْتِئْجَارِ، وَلَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَجِيرِ مِنَ الْحَجِّ. وَهَلْ تُعْتَبَرُ مُدَّةُ الذَّهَابَ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا، كَمَا فِي الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَجَّ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُفَارِقْ أَهْلَهُ، أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُ نَفَقَتِهِمْ. ثُمَّ إِنْ وَفَّى مَا يَجِدُهُ بِأُجْرَةِ رَاكِبٍ، فَذَاكَ. وَإِنْ لَمْ يَفِ إِلَّا بِأُجْرَةِ مَاشٍ، فَفِي وُجُوبِ الِاسْتِئْجَارِ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: يَجِبُ، إِذْ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي مَشْيِ الْأَجِيرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَجَّ بِنَفْسِهِ. وَلَوْ طَلَبَ الْأَجِيرُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، لَمْ يَجِبِ الِاسْتِئْجَارُ، وَلَوْ رَضِيَ بِأَقَلَّ مِنْهَا وَجَبَ. وَلَوِ امْتَنَعَ مِنَ الِاسْتِئْجَارِ، فَهَلْ يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ الْحَاكِمُ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا.
الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَجِدَ الْمَالَ، لَكِنْ يَجِدُ مَنْ يُحَصِّلُ لَهُ الْحَجَّ، وَفِيهِ صُوَرٌ.
إِحْدَاهَا: أَنْ يَبْذُلَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ مَالًا لِيَسْتَأْجِرَ لَهُ، فَفِي لُزُومِ قَبُولِهِ وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ: لَا يَلْزَمُ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَبْذُلَ وَاحِدٌ مِنْ بَنِيهِ أَوْ بَنَاتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِمُ الطَّاعَةَ فِي الْحَجِّ، فَيَلْزَمُهُ الْقَبُولُ وَالْحَجُّ قَطْعًا، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُطِيعُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَوْثُوقًا بِهِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْضُوبًا.
قُلْتُ: وَحَكَى السَّرَخْسِيُّ فِي «الْأَمَالِي» وَجْهًا وَاهِيًا: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَلَوْ تَوَسَّمَ أَثَرَ الطَّاعَةِ [فِيهِ] ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْأَمْرُ؟ وَجْهَانِ. الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ: يَلْزَمُهُ، لِحُصُولِ الِاسْتِطَاعَةِ. وَلَوْ بَذَلَ الْمُطِيعُ الطَّاعَةَ، فَلَمْ يَأْذَنِ الْمُطَاعُ، فَهَلْ يَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْهُ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا، لِأَنَّ مَبْنَى الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي

اسم الکتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست