responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 3  صفحة : 147
قُلْتُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا، فَلَمْ يَدْرِ أَخَالَطَهُ وَحْشِيٌّ مَأْكُولٌ، أَمْ لَا، اسْتُحِبَّ فِدَاؤُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَرْعٌ
الْحَيَوَانُ الْإِنْسِيُّ: كَالنَّعَمِ، وَالْخَيْلِ، وَالدَّجَاجِ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُهَا، وَلَا جَزَاءَ. وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الْإِنْسِيِّ وَالْوَحْشِيِّ، كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الظَّبْيِ وَالشَّاةِ، أَوْ بَيْنَ الْيَعْقُوبِ وَالدَّجَاجَةِ، يَجِبُ فِيهِ الْجَزَاءُ كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ.
فَرْعٌ
صَيْدُ الْبَحْرِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ، وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِي الْبَحْرِ. أَمَّا مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَحَرَامٌ كَالْبَرِّيِّ. وَأَمَّا الطُّيُورُ الْمَائِيَّةُ الَّتِي تَغُوصُ فِي الْمَاءِ وَتَخْرُجُ، فَبَرِّيَّةٌ. وَالْجَرَادُ بَرِّيٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ.
ب

فَصْلٌ
جِهَاتُ ضَمَانِ الصَّيْدِ ثَلَاثٌ: الْمُبَاشَرَةُ، وَالتَّسَبُّبُ، وَالْيَدُ. فَالْمُبَاشَرَةُ مَعْرُوفَةٌ. وَأَمَّا التَّسَبُّبُ، فَمَوْضِعُ ضَبَطِهِ كِتَابُ الْجِنَايَاتِ. وَيُذْكَرُ هُنَا صُوَرٌ:
إِحْدَاهَا: لَوْ نَصَبَ الْحَلَالُ شَبَكَةً فِي الْحَرَمِ، أَوْ نَصَبَهَا الْمُحْرِمُ حَيْثُ كَانَ، فَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدٌ وَهَلَكَ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ، سَوَاءٌ نَصَبَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ.

اسم الکتاب : روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست