responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دقائق المنهاج المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 73
كتاب الْجراح

قَول الْمِنْهَاج لَا قصاص إِلَّا فِي عمد تَصْرِيح بِأَنَّهُ لَا قصاص فِي شبه الْعمد وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَرر فِي مَسْأَلَة غرز الإبرة
قَوْله وَلم يعلم حَال الطَّعَام يتَنَاوَل مَا إِذا علمه المضيف وَغَيره وَعبارَة الْمُحَرر موهمة
قَوْله وَلَو دس سما فِي طَعَام شخص الْغَالِب أكله مِنْهُ فالتقييد بِغَلَبَة أكله مِنْهُ زِيَادَة لَهُ لَا بُد مِنْهَا
قَوْله وَيجب على الْمَعْصُوم يدْخل فِيهِ الذِّمِّيّ الَّذِي ذكره الْمُحَرر وَيدخل من لَهُ هدنة أَو أَمَان
قَوْله وَقيل وَفِيمَا قبلهَا سوى الحارصة هَذَا الِاسْتِثْنَاء للحارصة زِيَادَة لَهُ لَا بُد مِنْهَا فَإِن الحارصة لَا قصاص فِيهَا قطعا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي غَيرهَا
قَوْله أَو محرما ذَا رحم لَفْظَة ذَا رحم زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا

اسم الکتاب : دقائق المنهاج المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست