responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دقائق المنهاج المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 64
قَول الْمِنْهَاج لَا تصح إِجَارَة مُسلم لجهاد احْتَرز بِالْمُسلمِ عَن الذِّمِّيّ فَإِنَّهُ يجوز للْإِمَام استئجاره كَمَا أوضحته فِي كتاب السّير وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بِإِطْلَاقِهِ وَإِن كَانَت عِبَارَته موهمة
الْبرة بِضَم الْمُوَحدَة مُخَفّفَة الرَّاء حَلقَة فِي أنف الْبَعِير جمعهَا بَرى وبرات وبرين وَأَصلهَا بروة كقرية وقرى الْبَادِيَة بتَشْديد الْيَاء وَحكي تخفيفها شاذا
وَيُقَال وقف وَفِي لُغَة ردية أوقف
قَوْله لَو مَاتَت الْبَهِيمَة اخْتصَّ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ بجلدها إِنَّمَا قَالَ اخْتصَّ لِأَن النَّجس لَا يُوصف بِأَنَّهُ مَمْلُوك
وَقَول الْمِنْهَاج مَا جَازَ بَيْعه جَازَ هِبته وَمَا لَا كمجهول ومغصوب وضال فَلَا إِلَّا حبتي حِنْطَة وَنَحْوهَا تَصْرِيح بِأَن كل مَا لَا يجوز بَيْعه لَا تجوز هِبته إِلَّا حبتي حِنْطَة وَنَحْوهَا من المحقرات فَإِنَّهُ لَا يجوز بيعهَا على الصَّحِيح وَتجوز هبتها بِلَا خلاف وَذكر الْمَجْهُول وَغَيره مِثَالا واستفيد من عِبَارَته أَنه لَا يجوز هبة مَا ينْتَفع بِهِ من النَّجَاسَات كَالْكَلْبِ وَجلد الْميتَة وَالْخمر المحترمة والسرجين فَلَا يجوز هبتها كلهَا على الْأَصَح وَأَنه لَا تجوز هبة مَا لَا يملكهُ
القوصرة بتَشْديد الرَّاء وَحكي تخفيفها شاذا
النجعة بِضَم النُّون والانتجاع الذّهاب لطلب المرعى وَغَيره

اسم الکتاب : دقائق المنهاج المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست