responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دقائق المنهاج المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 60
عسب الْفَحْل بِفَتْح الْعين وَإِسْكَان السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ
قَوْله زرعا يحصده بِكَسْر الصَّاد وَضمّهَا
قَوْله بيع العربون وَفِي الْمُحَرر العربان يُقَال عربون بِالْفَتْح وعربون بِضَم الْعين وعربان وأربون وأربون وأربان
قَول الْمِنْهَاج فِي تعدد الصَّفْقَة الْأَصَح اعْتِبَار الْوَكِيل وَكَذَا وَقع فِي بعض نسخ الْمُحَرر وَفِي أَكْثَرهَا الْمُوكل وَالصَّوَاب الأول
وَقَوله فِي البيع بِشَرْط الْبَرَاءَة يبرأ من عيب بَاطِن بِالْحَيَوَانِ لَفْظَة بَاطِن مِمَّا زَاده الْمِنْهَاج وَلَا بُد مِنْهُ على الصَّحِيح
وَقَوله فِي أرش الْعَيْب الْأَصَح اعْتِبَار أقل قيمه من يَوْم البيع إِلَى الْقَبْض هُوَ جمع قيمَة وَهُوَ أصوب من قَول الْمُحَرر الِاعْتِبَار بِأَقَلّ الْقِيمَتَيْنِ من يَوْم البيع وَالْقَبْض فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَن لَا يعْتَبر الْوسط وَلَفظ الْمِنْهَاج صَرِيح فِي اعْتِبَاره وَهُوَ الصَّوَاب الرانج بِكَسْر النُّون الْجَوْز الْهِنْدِيّ
قَوْلهمَا فِي التَّوْلِيَة هِيَ بيع فِي شَرطه وترتب أَحْكَامه يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنه لَا يجوز التَّوْلِيَة قبل الْقَبْض وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَهِي مَسْأَلَة نفيسة
قَوْله ده يَا زده أَي عشرَة بِأحد عشر وَهِي عجمية بِفَتْح الدالين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَإِسْكَان الزَّاي

اسم الکتاب : دقائق المنهاج المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست