responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دقائق المنهاج المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 31
كتاب الطَّهَارَة

هِيَ فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَفِي الشَّرْع رفع الْحَدث أَو النَّجس أَو مَا فِي مَعْنَاهُمَا كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وتجديد الْوضُوء والأغسال المسنونة وطهارة الْمُسْتَحَاضَة وَنَحْوهَا والمتيمم فَهَذِهِ كلهَا طهارات وَلَا ترفع حَدثا وَلَا نجسا وَلَكِن فِي مَعْنَاهُ وعَلى صورته الطّهُور المطهر
قَوْله فِي الْمِنْهَاج يشْتَرط لرفع الْحَدث وَالنَّجس مَاء أحسن من قَوْله لَا يجوز إِلَّا بِمَاء لِأَنَّهُ لَا يلْزم من التَّحْرِيم الِاشْتِرَاط
قَوْله وَهُوَ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَاء بِلَا قيد احْتِرَاز من الْمُضَاف كَمَاء الْورْد والموصوف وَهُوَ الْمُسْتَعْمل والمحتاج إِلَى قرينَة وَهُوَ الْمَنِيّ
الطحلب بِضَم اللَّام وَفتحهَا
قَوْله لَا تنجس قلتا المَاء احْتَرز بِالْمَاءِ عَن الْمَائِعَات فتنجس بملاقاة النَّجَاسَة وَإِن بلغت قلالا قَوْله طهر بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا الجص بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا مُعرب
قَوْله فِي الْمِنْهَاج فِي ميتَة لَا نفس لَهَا سَائِلَة لَا تنجس مَائِعا أحسن من قَول الْمُحَرر مَاء لِأَن الْمَائِع أَعم وَالْحكم سَوَاء الرطل بِكَسْر الرَّاء وَفتحهَا
قَوْله فِي الْمِنْهَاج أوكان فَقِيها مُوَافقا اعْتَمدهُ احْتَرز بالفقيه عَن الْعَاميّ

اسم الکتاب : دقائق المنهاج المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست