responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خبايا الزوايا المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 323
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْجعَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
348 - مَسْأَلَة
هَل يجوز الْجعل فِي رد الزَّوْجَة هَذِه مَسْأَلَة مهمة لم أر من تعرض لَهَا وَقد توقفت فِيهَا من جِهَة أَن الْحر لَا يدْخل تَحت الْيَد لَكِن فِي كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب الضَّمَان مَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْجَوَاز فَإِنَّهُ قَالَ تصح الْكفَالَة ببدن امْرَأَة يَدعِي رجل زوجيتها لِأَن الْحُضُور مُسْتَحقّ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ الْكفَالَة لمن يثبت زوجيته وَفِي التنمة أَنه كالكفالة ببدن من عَلَيْهِ الْقصاص لِأَن الْمُسْتَحق عَلَيْهَا لَا يقبل النِّيَابَة ثمَّ قَالَ لَو تكفل ببدن عبد آبق لمَالِكه عَن ابْن سُرَيج يَصح وَيلْزمهُ السَّعْي فِي رده ويجيئ فِيهِ مثل مَا حكيناه

اسم الکتاب : خبايا الزوايا المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست