responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 252
ذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله إِذا سقى سكينا بِمَاء نجس ثمَّ غسله طهر ظَاهره دون بَاطِنه وَالْحَد فِي تَطْهِيره أَن يسْقِيه بِمَاء طَاهِر مرّة أُخْرَى
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَهَذَا بعيد
وَمُجَرَّد الْغسْل يَكْفِي فِي تَطْهِيره كالذهب وَالْفِضَّة وزبر الْحَدِيد
وَذكر أَيْضا انه إِذا طبخ اللَّحْم بِمَاء نجس فَإِنَّهُ ينجس ظَاهره وباطنه وَالطَّرِيق فِي تَطْهِيره أَن يغليه مرّة أُخْرَى فِي مَاء طَاهِر وَهَذَا أَيْضا فِيهِ نظر لِأَنَّهُ يُمكن عصره ثمَّ مكاثرته بِالْمَاءِ كالبساط الصفيق النَّجس
وَذكر ايضا إِذا ابتلعت الْبَهِيمَة حبات من طَعَام وألقتها فِي الْحَال وَكَانَت الصلوبة بِحَالِهَا بِحَيْثُ إِذا زرعت نَبتَت فَإِنَّهَا تغسل وتطهر وَإِن كَانَت صلابتها قد ذهبت بِحَيْثُ إِذا زرعت لم تنْبت لم تطهر بِالْغسْلِ فِيهِ نظر لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة مَا يطْبخ فِي مَاء نجس
فَإِن كَانَت النَّجَاسَة على الأَرْض وَكَانَت عذرة وَجب إِزَالَتهَا ثمَّ غسل موضعهَا وَإِن كَانَت بولا أَجْزَأَ فِيهِ المكاثرة حَتَّى تستهلكه

اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست