responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 250
وَقَالَ دَاوُد يجب الْحَث والقرص فِي غسل الدَّم من الثَّوْب
وَذكر فِي الْحَاوِي أَن الْخمر فِي الثَّوْب لَا تطهر حَتَّى تَزُول الرَّائِحَة وَفِي الأَرْض لَا يعْتَبر ذَلِك وَلَيْسَ بِشَيْء
وَذكر أَيْضا أَنه إِذا بل خضابا ببول أَو خمر أَو دم وخضب بِهِ شعره أَو يَدَيْهِ وغسله فَبَقيَ اللَّوْن فَإِن كَانَ لون النَّجَاسَة لم يطهر وَإِن كَانَ لون الخضاب فَفِيهِ وَجْهَان
فَإِن قُلْنَا إِنَّه نجس وَكَانَ الخضاب فِي شعره لم يلْزمه حلقه وَصلى فَإِذا انْفَصل الخضاب أَعَادَهُ وَإِن كَانَ فِي يَدَيْهِ وَكَانَ لَا ينْفَصل كالوشم وَخَافَ التّلف من إِزَالَته وَكَانَ هُوَ الَّذِي فعله فَفِيهِ وَجْهَان
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَهَذَا تَفْرِيع عَجِيب وَاعْتِبَار زَوَال اللَّوْن لَا معنى لَهُ
وَقد نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي مَوضِع آخر على أَنه يطهر بِالْغسْلِ وَإِن لم يزل اللَّوْن وَلِأَنَّهُ عرض فَلَا تحله النَّجَاسَة

اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست