responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 186
وَفِيه وَجه آخر أَنه لَا يجوز مخرج من الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ على جنازتين بِتَيَمُّم وَاحِد وَإِن نوى التَّيَمُّم لمس الْمُصحف أَو لقِرَاءَة الْقُرْآن أَو للْوَطْء استباح مَا نَوَاه وَهل يستبيح بِهِ النَّفْل فِيهِ وَجْهَان
فَإِن شكّ هَل عَلَيْهِ فَائِتَة أم لَا فَتَيَمم يَنْوِي الْفَائِتَة ثمَّ تذكر أَنَّهَا عَلَيْهِ فقد قيل إِنَّه لَا يجوز أَن يُصليهَا بِهِ وَفِي هَذَا عِنْدِي نظر
فَإِن تيَمّم لفوائت جَازَ لَهُ أَن يُصَلِّي وَاحِدَة مِنْهَا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
فَإِذا أَرَادَ التَّيَمُّم سمى الله عز وَجل وَنوى وَضرب يَدَيْهِ على التُّرَاب فَإِن كَانَ التُّرَاب نَاعِمًا كَفاهُ وضع الْيَد وَمسح من وَجهه الْبشرَة الظَّاهِرَة وَظَاهر الشّعْر على الصَّحِيح من الْمَذْهَب
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجب إِيصَال التُّرَاب إِلَى بَاطِن الشُّعُور الْأَرْبَعَة كَمَا يجب فِي الْوضُوء ثمَّ يضْرب ضَرْبَة أُخْرَى فيمسح يَدَيْهِ

اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست