responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 152
أَصْحَابه إِذا كَانَ بِشَهْوَة نقض
فَإِن خلق لرجل ذكران يَبُول مِنْهُمَا جَمِيعًا فمس أَحدهمَا
ذكر بعض أَصْحَابنَا أَنه ينْتَقض وضوؤه وان أولج أَحدهمَا فِي فرج وَجب عَلَيْهِ الْغسْل وَفِي هَذَا نظر لِأَن الله تَعَالَى أجْرى الْعَادة أَن يكون للْوَاحِد ذكر وَاحِد وَالْآخر زَائِد لَا محَالة فَيقْضى لَهُ بِحكم الْمُشكل
وَمَسّ فرج الْبَهِيمَة لَا ينْقض الطُّهْر
وَحكي ابْن عبد الحكم قولا آخر عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه ينْقض الْوضُوء وَبِه قَالَ اللَّيْث وَلَيْسَ بِمذهب
وَحكي عَن عَطاء نقض الطُّهْر بِمَسّ فرج بَهِيمَة مأكولة
فَإِن مس الْعَانَة والأنثيين لم ينْتَقض طهره
وَحكي عَن عُرْوَة أَنه قَالَ ينْتَقض طهره
فَإِن مس بِذكرِهِ دبر غَيره
فقد قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَن لَا ينْتَقض طهره وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ التَّعْلِيل أَن ينْتَقض
وَقد ذكر الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق رَحمَه الله فِي الْخلاف مَا يُوَافق مَا يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب وَمَا سوى مَا ذَكرْنَاهُ لَا ينْقض الطُّهْر كالخارج

اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست