responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 144
والمذي الدَّائِم وَدم الِاسْتِحَاضَة
وَقَالَ دَاوُد لَا يجب الْوضُوء بالدود وَالدَّم
وَالرِّيح الْخَارِجَة من الذّكر أَو الْقبل توجب الطَّهَارَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا توجب
فَإِن أطلعت دودة رَأسهَا من أحد السَّبِيلَيْنِ وَلم تنفصل حَتَّى رجعت انْتقض طهره فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ فَإِن انسد الْمخْرج الْمُعْتَاد وَانْفَتح دون الْمعدة مخرج يخرج مِنْهُ الْبَوْل وَالْغَائِط انْتقض الْوضُوء بالخارج مِنْهُ وَإِن انْفَتح فَوق الْمعدة لم ينْتَقض وضوءه فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ وَإِن لم ينسد الْمخْرج الْمُعْتَاد وَانْفَتح دون الْمعدة مخرج لم ينْتَقض الْوضُوء بالخارج مِنْهُ فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ وَإِن انْفَتح فَوق الْمعدة لم ينْتَقض الْوضُوء بالخارج مِنْهُ وَجها وَاحِدًا
وَمن أَصْحَابنَا من بنى ذَلِك عَلَيْهِ إِذا انسد الْمخْرج الْمُعْتَاد وَانْفَتح فَوق الْمعدة وَقُلْنَا بِأحد الْقَوْلَيْنِ أَن الْوضُوء ينْتَقض فها هُنَا وَجْهَان

اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست