responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 121
يدان على منْكب إِحْدَاهمَا نَاقِصَة فالتامة هِيَ الأصيلة والناقصة خلقَة زَائِدَة فَمَا حاذي مِنْهَا مَحل الْفَرْض وَجب غسله
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجب غسلهَا بِحَال
فَإِن طَالَتْ أظافيره وَخرجت على رُؤُوس الْأَصَابِع وَجب غسلهَا قولا وَاحِدًا
وَمن اصحابنا من قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَة اللِّحْيَة إِذا طَالَتْ وَلَيْسَ بِصَحِيح
وَإِذا كَانَ اقْطَعْ الْيَد من فَوق الْمرْفق فَلَا فرض عَلَيْهِ فِي الْيَد
قَالَ الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ اسْتحبَّ أَن يمس مَا بَقِي من الْعَضُد مَاء فَظَاهر هَذَا أَن ذَلِك مُسْتَحبّ للأقطع خَاصَّة
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ بل ذَلِك مُسْتَحبّ لكل وَاحِد لِأَنَّهُ من جملَة الإسباغ

اسم الکتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف : الشاشي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست