responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة المؤلف : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    الجزء : 1  صفحة : 283
(وَتَصِحُّ قُدْوَةُ الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ، وَفِي الظُّهْرِ بِالْعَصْرِ وَبِالْعُكُوسِ) أَيْ الْقَاضِي بِالْمُؤَدِّي وَالْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ وَفِي الْعَصْرِ بِالظُّهْرِ، وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ (وَكَذَا الظُّهْرُ بِالصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ وَهُوَ) أَيْ الْمُقْتَدِي فِي ذَلِكَ. (كَالْمَسْبُوقِ) يُتِمُّ صَلَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ.

(وَلَا تَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ) فِي الصُّبْحِ. (وَالْجُلُوسِ الْأَخِيرِ فِي الْمَغْرِبِ وَلَهُ فِرَاقُهُ إذَا اشْتَغَلَ بِهِمَا) بِالنِّيَّةِ وَاسْتِمْرَارُهُ أَفْضَلُ. ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.

(وَتَجُوزُ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ فِي الْأَظْهَرِ) وَقَطَعَ بِهِ كَعَكْسِهِ بِجَامِعِ أَنَّهُمَا صَلَاتَانِ مُتَّفِقَتَانِ فِي النَّظْمِ، وَالثَّانِي يَنْظُرُ إلَى فَرَاغِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ قَبْلَ الْإِمَامِ (فَإِذَا قَامَ) الْإِمَامُ (لِلثَّالِثَةِ فَإِنْ شَاءَ) الْمَأْمُومُ. (فَارَقَهُ) بِالنِّيَّةِ (وَسَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ قُلْتُ انْتِظَارُهُ أَفْضَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ) بِأَنْ وَقَفَ الْإِمَامُ يَسِيرًا. (قَنَتَ وَإِلَّا تَرَكَهُ) .
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُهُ عَنْهُ. (وَلَهُ فِرَاقُهُ) بِالنِّيَّةِ (لِيَقْنُتَ) تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ، وَلَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ خَلْفَ الظُّهْرِ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ إلَى الرَّابِعَةِ لَمْ يُتَابِعْهُ بَلْ يُفَارِقُهُ بِالنِّيَّةِ وَيَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، وَلَيْسَ لَهُ انْتِظَارُهُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ تَشَهُّدًا لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: (وَتَصِحُّ قُدْوَةُ الْمُؤَدِّي إلَى آخِرِهِ) وَهَذَا مُفَادُ شَرْطِ اتِّفَاقِ نَظْمِ الصَّلَاتَيْنِ، وَهَذَا الِاقْتِدَاءُ تُصَاحِبُهُ الْكَرَاهَةُ وَمَعَ ذَلِكَ تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ فِيمَا تُطْلَبُ فِيهِ أَصَالَةً عِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ. وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَشَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ كَالْمُخَالِفِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ، وَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ حَجَرٍ خِلَافُهُ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ تَجُوزُ وَإِنْ لَزِمَهُ الصِّحَّةُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الِاشْتِرَاطِ وَعَدَمِهِ مَعَ إيهَامِ الْجَوَازِ لِلْإِبَاحَةِ أَوْ السُّنِّيَّةِ.
(تَنْبِيهٌ) هَذِهِ الْأَنْوَاعُ مُتَدَاخِلَةٌ إنْ لَمْ تُحْمَلْ عَلَى مَا لَا تَدَاخُلَ فِيهِ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ. . . إلَخْ) لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِيهَا.

قَوْلُهُ: (وَلَا تَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ. . . إلَخْ) وَهَذَا مُفَادُ شَرْطِ عَدَمِ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا. وَلِهَذَا تَضُرُّ عَدَمُ مُتَابَعَتِهِ كَأَنْ هَوَى الْمَأْمُومُ لِلسُّجُودِ وَالْإِمَامُ فِي قِيَامِ الْقُنُوتِ أَوْ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْإِمَامُ فِيهِ أَوْ جَلَسَ لِلْإِتْيَانِ بِالتَّشَهُّدِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ. وَكَذَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِهِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِي هَذِهِ وَجَعَلَهُ مِنْ الْمَعْذُورِ أَيْضًا كَمَا مَرَّ، وَتَخَلُّفُهُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَهُ. كَذَا قَالُوا هُنَا فَانْظُرْ مَعَ مَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ فِي قَوْلِهِمْ: لَوْ قَامَ الْمَأْمُومُ عَنْ التَّشَهُّدِ وَانْتَصَبَ وَالْإِمَامُ فِيهِ أَوْ نَزَلَ إلَى السُّجُودِ عَنْ الْقُنُوتِ وَالْإِمَامُ فِيهِ حَيْثُ قَالُوا إنَّهُ إنْ كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَى الْإِمَامِ أَوْ عَامِدًا عَالِمًا خُيِّرَ بَيْنَ الْعَوْدِ وَبَقَائِهِ حَتَّى يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ وَالْأَفْضَلُ لَهُ الْعَوْدُ فَالْوَجْهُ أَنْ تُخَصَّ الْمُخَالَفَةُ هُنَا فِي السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا مِنْهَا، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، فَرَاجِعْ وَانْظُرْ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَا يُفِيدُ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (وَلَهُ فِرَاقُهُ) أَيْ وَلَا تَفُوتُهُ الْفَضِيلَةُ.

قَوْلُهُ: (كَعَكْسِهِ) وَهُوَ لَا خِلَافَ فِيهِ فَالْمُنَاسِبُ فِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ. قَوْلُهُ: (فَارَقَهُ بِالنِّيَّةِ) أَيْ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ مَعَهُ وَتَجُوزُ قَبْلَهُ. قَوْلُهُ: (قَنَتَ) أَيْ نَدْبًا بِأَنْ أَدْرَكَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَجَوَازًا إنْ لَمْ يَسْبِقْهُ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَإِلَّا فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مُفَارَقَتَهُ قَبْلَ تَمَامِهِمَا. قَوْلُهُ: (لَا يَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَدَى بِتَخَالُفٍ فِي الصُّبْحِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ مُطْلَقًا لِاعْتِقَادِهِ خَلَلًا فِي صَلَاةِ إمَامِهِ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (وَلَهُ فِرَاقُهُ) فَعَدَمُ الْمُفَارَقَةِ أَفْضَلُ. قَوْلُهُ: (بَلْ يُفَارِقُهُ بِالنِّيَّةِ) أَيْ وُجُوبًا وَإِنْ جَلَسَ الْإِمَامُ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْجَهْلِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ) دَلِيلُهُ قِصَّةُ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقِيسَ عَلَيْهِ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةُ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَالْمَسْبُوقِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى الدَّلِيلِ أَعْنِي الْقِيَاسَ عَلَى الْمَسْبُوقِ.

قَوْلُهُ: (ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ) أَيْ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَيْضًا اسْتِمْرَارُهُ الْقُنُوتَ وَالتَّشَهُّدَ كَالْمَسْبُوقِ، وَرُبَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ كَالْمَسْبُوقِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَجُوزُ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ) وَلَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ إذَا كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ خَلْفَ الظُّهْرِ وَلَوْ مَقْصُورَةً. قَوْلُهُ: (كَعَكْسِهِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَجُوزُ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ. قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي يَنْتَظِرُ إلَخْ) أَيْ وَذَلِكَ يُحْوِجُ إلَى الْمُفَارَقَةِ وَرَدَّ بِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ بَلْ الِانْتِظَارُ أَفْضَلُ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَيُسْتَفَادُ مِنْ تَعْلِيلِ الْبُطْلَانِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ سَبَقَهُ بِالْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ جَزْمًا. قَوْلُهُ: (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الْقِيَاسُ السُّجُودُ اهـ.
وَلَعَلَّ وَجْهَهُ الْقِيَاسُ عَلَى الْمُخَالِفِ إذَا تَرَكَهُ لِاعْتِقَادِهِ عَدَمَ مَشْرُوعِيَّةِ الرُّكُوعِ بَعْدَهُ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ فِرَاقُهُ) .
قَالَ

اسم الکتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة المؤلف : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست