مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشيتا قليوبي وعميرة
المؤلف :
القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي
الجزء :
1
صفحة :
238
لِلْهُوِيِّ وَلِلرَّفْعِ) مِنْ السَّجْدَةِ نَدْبًا. (وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) فِيهِمَا (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ (وَلَا يَجْلِسُ لِلِاسْتِرَاحَةِ) بَعْدَهَا.
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعَدَمِ وُرُودِهِ.
(وَيَقُولُ) فِيهَا دَاخِلَ الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا. «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ وَصَوَّرَهُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (وَلَوْ كَرَّرَ آيَةً) خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْ أَتَى بِهَا مَرَّتَيْنِ (فِي مَجْلِسَيْنِ سَجَدَ لِكُلٍّ) مِنْ الْمَرَّتَيْنِ عَقِبَهَا. (وَكَذَا الْمَجْلِسُ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي تَكْفِيه السَّجْدَةُ الْأُولَى عَنْ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ. وَالثَّالِثُ يَكْفِيه إنْ لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى كَفَاهُ سَجْدَةٌ عَنْهُمَا. (وَرَكْعَةٌ كَمَجْلِسٍ) فِيمَا ذُكِرَ (وَرَكْعَتَانِ كَمَجْلِسَيْنِ) فَيَسْجُدُ فِيهِمَا (فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ) مَنْ سُنَّ لَهُ السُّجُودُ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ (وَطَالَ الْفَصْلُ لَمْ يَسْجُدْ) بِخِلَافِ مَا إذَا قَصُرَ فَيَسْجُدُ. وَمَرْجِعُ الطُّولِ وَالْقِصَرِ الْعُرْفُ، وَمَنْ كَانَ مُحْدِثًا عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَتَطَهَّرَ عَلَى الْقُرْبِ يَسْجُدُ.
(وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ لَا تَدْخُلُ الصَّلَاةَ) فَلَوْ فَعَلَهَا فِيهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (وَتُسَنُّ لِهُجُومِ نِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ) وَفِي الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ مَأْمُومًا، وَتَجِبُ نِيَّتُهَا عَلَى غَيْرِ الْمَأْمُومِ وَتُنْدَبُ لَهُ.
وَقَالَ الْخَطِيبُ: لَا تَجِبُ لَهَا نِيَّةٌ مُطْلَقًا لِشُمُولِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ لَهَا بِوَاسِطَةِ شُمُولِهَا لِلْقِرَاءَةِ وَالنِّيَّةِ بِالْقَلْبِ، فَإِنْ تَلَفَّظَ بِهَا بَطَلَتْ كَمَا لَوْ كَبَّرَ بِقَصْدِ الْإِحْرَامِ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَجْلِسُ لِلِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ لَا يُنْدَبُ لَهُ، وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ قَبْلَ رُكُوعِهِ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ.
قَوْلُهُ: (وَيَقُولُ) أَيْ نَدْبًا وَهَذَا دَاخِلٌ فِي التَّشْبِيهِ السَّابِقِ فَذِكْرُهُ إيضَاحٌ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَقُولَ أَيْضًا: اللَّهُمَّ اُكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَك أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَك ذُخْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتهَا مِنْ عَبْدِك دَاوُد، أَيْ كَمَا تَقَبَّلْت جِنْسَهَا مِنْهُ. قَوْلُهُ: (أَيْ أَتَى بِهَا مَرَّتَيْنِ) يُفِيدُ أَنَّ قَصْدَ التَّكْرَارِ غَيْرُ مُرَادٍ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْمَرَّتَيْنِ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ لِكَوْنِهِ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لِأَنَّ حَقِيقَةَ التَّكْرَارِ لِمَا قَالَ السَّعْدُ: إنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمَرَّتَيْنِ تَكْرَارَاتٌ مُتَعَدِّدَاتٌ، وَعَلَى كُلٍّ لَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ بِمَرَّتَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَجْلِسَيْنِ تَعَدُّدُ مَحَلِّ قِرَاءَتِهِ. قَوْلُهُ: (وَكَذَا الْمَجْلِسُ) أَيْ لَوْ كَرَّرَ الْآيَةَ فِيهِ سَجَدَ لِكُلِّ مَرَّةٍ عَقِبَهَا. قَوْلُهُ: (إنْ لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ) أَيْ بَيْنَ السَّجْدَةِ وَقِرَاءَتِهَا. قَوْلُهُ: (كَفَاهُ سَجْدَةٌ عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الْمَرَّتَيْنِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ، وَمَحَلُّهُ عَلَى الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهَا إحْدَى الْمَرَّتَيْنِ بِعَيْنِهَا، وَإِلَّا كَفَى عَنْهَا، وَيَسْجُدُ لِلْأُخْرَى إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلَ، وَلَوْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ فَلَهُ تَكْرَارُ السُّجُودِ بِعَدَدِهِ وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ جَمِيعِهِ، كَمَا لَوْ طَافَ أَسَابِيعَ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ، لَكِنْ مَحَلُّهُ هُنَا إنْ لَمْ يَطُلْ فَصْلٌ بَيْنَ كُلِّ مَرَّةٍ وَسُجُودِهَا وَلَهُ جَمْعُهَا فِي سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا فِي الطَّوَافِ، وَسَوَاءٌ كَرَّرَهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا أَوْ فِيهِمَا مَعًا، وَلَا يَحْتَاجُ الْمُصَلِّي إلَى قِيَامٍ لِمَا بَعْدَ السَّجْدَةِ الْأُولَى. نَعَمْ لَا يَسْجُدُ فِي الصَّلَاةِ لِقِرَاءَتِهِ قَبْلَهَا فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ. قَوْلُهُ: (مُحْدِثًا) أَيْ حَدَثًا أَصْغَرَ مُطْلَقًا، أَوْ أَكْبَرَ وَهُوَ غَيْرُ الْقَارِئِ، وَسَكَتَ عَنْ فَوَاتِهَا بِالْإِعْرَاضِ مَعَ قِصَرِ الْفَصْلِ، وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ عَدَمُ الْفَوَاتِ فَلَهُ الْعَوْدُ، وَاَلَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا: إنَّهَا تَفُوتُ بِهِ كَمَا فِي التَّحِيَّةِ.
(تَنْبِيهٌ) سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ إذَا فَاتَتْ لَا تُقْضَى وَكَذَا سَجْدَةُ الشُّكْرِ وَإِنْ نَذَرَهُمَا كَذَوَاتِ السَّبَبِ.
قَوْلُهُ: (وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ لَا تَدْخُلُ الصَّلَاةَ) هُوَ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ سَجْدَةِ ص كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (فَلَوْ فَعَلَهَا فِيهَا بَطَلَتْ) إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا، وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. قَوْلُهُ: (أَوْ انْدِفَاعُ نِقْمَةٍ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى النِّعْمَةِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْهُجُومُ أَيْضًا، وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ هُجُومِ النِّعْمَةِ وَانْدِفَاعِ النِّقْمَةِ ظَاهِرَتَيْنِ لِيَخْرُجَ مَا لَا وَقْعَ لَهُ وَقَوْلُ الْمَنْهَجِ: لِيَخْرُجَ الْمَعْرِفَةُ وَسَتْرُ الْمَسَاوِئِ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ السُّجُودُ لَهُمَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُهَذَّبِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ قَرَأَ الْآيَةَ أَوْ سَمِعَهَا وَذَكَرَ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ قَرِيبًا مِنْهُ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ سَمَاعَ الْآيَةِ بِكَمَالِهَا شَرْطٌ كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَا يَكْفِي سَمَاعُ كَلِمَةِ السَّجْدَةِ وَنَحْوِهَا فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ، انْتَهَى. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ.
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَلَا يَحْتَاجُ فِي هَذَا السُّجُودِ إلَى نِيَّةٍ اتِّفَاقًا لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ تَنْسَحِبُ عَلَيْهَا أَيْ بِخِلَافِ سُجُودِ السَّهْوِ، فَإِنَّ سَبَبَهُ لَمْ تَشْمَلْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ قَالَ بَعْضُهُمْ: كَيْف يُتَصَوَّرُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ.
قَوْلُهُ: (مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ وَصَوَّرَهُ) وَلِذَا حَذَفَهَا فِي التَّحْقِيقِ وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِي تَكْفِيه إلَى آخِرِهِ أَيْ كَمَا تَكْفِي الثَّانِيَةُ عَنْ الْأُولَى عِنْدَ تَرْكِهِ فِي الْأُولَى. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَرَكْعَةٌ كَمَجْلِسٍ) أَيْ وَإِنْ طَالَتْ وَرَكْعَتَانِ كَمَجْلِسَيْنِ، أَيْ وَإِنْ قَصُرَتَا نَظَرًا لِلِاسْمِ فِيهِمَا.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَوْ قَرَأَ الْآيَةَ فِي
اسم الکتاب :
حاشيتا قليوبي وعميرة
المؤلف :
القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي
الجزء :
1
صفحة :
238
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir