مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
65
وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَيْضًا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، وَأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي فَعُولٍ وَإِنْ جَاءَ مَصْدَرًا وَلِلْمُبَالَغَةِ بِأَنْ يَدُلَّ عَلَى زِيَادَةٍ فِي مَعْنَى فَاعِلٍ مَعَ مُسَاوَاتِهِ لَهُ تَعَدِّيًا كَضَرُوبٍ أَوْ لُزُومًا كَصَبُورٍ وَلِلْآلَةِ كَسَحُورٍ لِمَا يُتَسَحَّرُ بِهِ، وَبِهَذَا الِاشْتِرَاكِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ مَا ذُكِرَ انْدَفَعَ الِاسْتِدْلَال لِطَهُورِيَّةِ الْمُسْتَعْمَلِ نَظَرًا إلَى إفَادَةِ الْمُبَالَغَةِ عَلَى أَنَّ فِيمَا قُلْنَاهُ تَكْرَارًا أَيْضًا لِرَفْعِهِ أَحْدَاثَ أَجْزَاءِ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ بِجَرْيِهِ عَلَيْهِ أَمَّا الْمَضْمُومُ فَيَخْتَصُّ بِالْمَصْدَرِ، وَقِيلَ يَأْتِي بِمَعْنَى الْمُطَهِّرِ لِغَيْرِهِ أَيْضًا وَاخْتِصَاصُ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الَّذِي أَشَارَتْ إلَيْهِ الْآيَةُ وَلَا يَرِدُ شَرَابًا طَهُورًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وُصِفَ بِأَعْلَى صِفَاتِ الدُّنْيَا تَعَبُّدِيٌّ أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقَّةِ وَاللَّطَافَةِ الَّتِي لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لَا لَوْنَ لَهُ وَبِهَذَا الِاخْتِصَاصِ يَتَّضِحُ مَنْعُهُمْ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ لَا لِمَفْهُومِهِ؛ لِأَنَّهُ لَقَبٌ.
(يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ) إجْمَاعًا وَاعْتُرِضَ وَهُوَ هُنَا أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ قَائِمٌ بِالْأَعْضَاءِ يَمْنَعُ صِحَّةَ نَحْوِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ أَوْ الْمَنْعُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ وَكَوْنُ التَّيَمُّمِ يَرْفَعُ هَذَا لَا بَرَدٌ؛ لِأَنَّهُ رَفْعٌ خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ لِفَرْضٍ وَاحِدٍ، وَكَلَامُنَا فِي الرَّفْعِ الْعَامِّ وَهَذَا خَاصٌّ بِالْمَاءِ، وَهُوَ إمَّا أَصْغَرُ وَرَافِعُهُ الْوُضُوءُ وَإِمَّا أَكْبَرُ وَرَافِعُهُ الْغُسْلُ، وَقَدْ يُقْسَمُ هَذَا نَظَرًا إلَى تَفَاوُتِ مَا يَحْرُمُ بِهِ إلَى مُتَوَسِّطٍ، وَهُوَ مَا عَدَا الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَأَكْبَرَ وَهُوَ هُمَا إذْ مَا يَحْرُمُ بِهِمَا أَكْثَرُ.
(وَ) رَفْعُ (النَّجَسِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَاءِ عَلَى مَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمُطَهِّرُ فَلَا يَكُونُ تَأْكِيدًا بَلْ تَأْسِيسًا أَيْ مُفِيدًا لِمَعْنَى مَا قَبْلَهُ ع ش (قَوْلُهُ وَيَدُلُّ إلَخْ) فِي دَلَالَتِهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِكَوْنِ الْمَاءِ مُطَهِّرًا لِغَيْرِهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ غَيْرِهِ وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُهُ رُجُوعَ الْإِشَارَةِ لِكَوْنِ طَهُورًا فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى مُطَهِّرٍ لِغَيْرِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا عَلَى أَنَّ الْآيَاتِ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {طَهُورًا} [الفرقان: 48] (قَوْلُهُ وَإِنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى {لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11] ، وَالضَّمِيرُ لِكَوْنِ {طَهُورًا} [الفرقان: 48] فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى مُطَهِّرًا لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَلِلْآلَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ الْمَعْنَى الْمُرَادِ مِمَّا فِي الْآيَةِ الَّذِي قَالَ فِيهِ إنَّهُ الْأَصْلُ فِي فَعُولٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِبَارَةُ عَمِيرَةَ نَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنْ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ فَعُولًا قَدْ يَكُونُ لِلْمُبَالَغَةِ، وَهِيَ أَنْ يَدُلَّ عَلَى زِيَادَةٍ إلَخْ، وَقَدْ يَكُونُ اسْمًا لِمَا يُفْعَلُ بِهِ الشَّيْءُ الْبُرُودَ لِمَا يَتَبَرَّدُ بِهِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الطَّهُورُ مِنْ الْأَوَّلِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ الثَّانِي انْتَهَى.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ دَلَالَتَهُ عَلَى التَّطْهِيرِ، وَقَالُوا لَا يَزِيدُ عَلَى مَعْنَى الْمُبَالَغَةِ فِي وَصْفِ فَاعِلِهِ أَقُولُ كَفَاك حُجَّةً قَاطِعَةً عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِمْ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» فَإِنَّ الطَّهُورَ هُنَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْنَى الْمُطَهِّرِ لَمْ يَسْتَقِمْ لِفَوَاتِ مَا اخْتَصَّتْ بِهِ الْأُمَّةُ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ الِاسْتِدْلَال بِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ طَهُورًا (قَوْلُهُ فِيمَا قُلْنَاهُ) أَيْ فِي كَوْنِ طَهُورًا بِمَعْنَى الْمُطَهِّرِ لِغَيْرِهِ تَكَرُّرًا أَيْ مُبَالَغَةً (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ (قَوْلُهُ أَمَّا الْمَضْمُومُ) أَيْ لَفْظُ طُهُورٍ بِضَمِّ الْفَاءِ (قَوْلُهُ وَاخْتِصَاصٌ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ تَعَبُّدِيٌّ خَبَرٌ سم (قَوْلُهُ وَلَا يَرُدُّ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الِاخْتِصَاصِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الشَّرَابُ قَدْ وُصِفَ أَيْ فِي الْآخِرَةِ بِأَعْلَى صِفَاتِ الدُّنْيَا أَيْ وَهِيَ كَوْنُهُ مُطَهِّرًا لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقَّةِ إلَخْ) وَنُقِلَ عَنْ الْإِيعَابِ مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ مَعْقُولٌ؛ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ إبْدَاءِ مَعْنًى مُنَاسِبٍ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا الِاخْتِصَاصِ) أَيْ الَّذِي أَشَارَتْ إلَيْهِ الْآيَةُ (قَوْلُهُ لَا لِمَفْهُومِهِ) .
قَالَ الْكُرْدِيُّ إنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَا فِيهِ إلَخْ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى، وَقِيلَ إنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى بِهَذَا أَيْ يَتَّضِحُ مَنْعُهُمْ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ بِهَذَا الِاخْتِصَاصِ لَا لِكَوْنِ مَفْهُومِ الْمَاءِ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ اهـ وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ لَكِنْ فِيهِ رَكَّةٌ، وَلَوْ قَالَ وَاتَّضَحَ بِذَلِكَ أَنَّ مَنْعَهُمْ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ لِهَذَا الِاخْتِصَاصِ لَا لِمَفْهُومِهِ إلَخْ كَانَ ظَاهِرًا (قَوْلُهُ الْقِيَاسَ) أَيْ قِيَاسَ غَيْرِ الْمَاءِ كَالنَّبِيذِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَاءِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَقَبٌ) أَيْ وَمَفْهُومُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِقَوْلِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ الْمَفَاهِيمُ أَيْ الْمُخَالِفَةُ إلَّا اللَّقَبَ حُجَّةٌ اهـ.
قَالَ الْبُنَانِيُّ الْمُرَادُ بِاللَّقَبِ هُنَا الِاسْمُ الْجَامِدُ الشَّامِلُ لِلْعَلَمِ الشَّخْصِيِّ وَاسْمِ الْجِنْسِ فَهُوَ مُغَايِرٌ لِلَّقَبِ النَّحْوِيِّ مُغَايِرَةَ الْعَامِّ لِلْخَاصِّ لِشُمُولِهِ لِلْعَلَمِ عِنْدَ النُّحَاةِ الشَّامِلِ لِأَنْوَاعِهِ الثَّلَاثَةِ الِاسْمِ وَالْكُنْيَةِ وَاللَّقَبِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ) أَيْ بِأَنَّهُ حَكَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَسُفْيَانَ جَوَازَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا إلَخْ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا سَيَأْتِي فِي أَسْبَابِ الْحَدَثِ فَإِنَّ لَهُ ثَمَّ مَعْنًى آخَرَ سَيَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الشَّيْءُ الْحَادِثُ وَفِي الشَّرْعِ يُطْلَقُ عَلَى أَمْرٍ اعْتِبَارِيٍّ إلَخْ وَعَلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي يَنْتَهِي بِهَا الطُّهْرُ وَعَلَى الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ اهـ وَكَذَا اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ عَلَى إرَادَتِهِ فَقَطْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ جَوَازُ إرَادَةِ الْمَعْنَى الثَّالِثِ أَيْضًا (قَوْلُهُ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ) وَهُوَ فَقْدُ الْمَاءِ (قَوْلُهُ وَكَوْنُ التَّيَمُّمِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ الْمَنْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِرَفْعِ هَذَا) أَيْ الْمَنْعِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ مَعْنًى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ هَذَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَكْبَرَ سم (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ مَا يَرْفَعُهُ الْغُسْلُ (قَوْلُهُ مَا عَدَا الْحَيْضِ إلَخْ) أَيْ الْجَنَابَةِ ع ش (قَوْلُهُ إذْ مَا يَحْرُمُ بِهِمَا أَكْثَرُ) إذْ يَحْرُمُ بِهِمَا مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ وَالصَّوْمِ وَالْوَطْءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالنَّجَسُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا أَيْ مَعَ فَتْحِ النُّونِ وَبِإِسْكَانِهَا مَعَ كَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا نِهَايَةٌ فَتَصِيرُ اللُّغَاتُ أَرْبَعَةً وَفِي الْقَامُوسِ لُغَةٌ خَامِسَةٌ وَهِيَ كَعَضُدٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّأْكِيدَ إذْ لَمْ يُسْتَفَدْ مَعْنَى الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ بِوَضْعِهِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ إلَخْ) فِي دَلَالَتِهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ انْدَفَعَ الِاسْتِدْلَال) قَدْ يَمْنَعُ انْدِفَاعَهُ عَلَى قَاعِدَةِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ الْقَرَائِنِ حُمِلَ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ وَهِيَ هُنَا غَيْرُ مُتَنَافِيَةٍ إلَّا مَعْنَى الْمَصْدَرِ لَكِنْ إذَا حُمِلَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَافَقَ غَيْرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَصَالَةُ بَعْضِهَا لَا تَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّجَرُّدِ عَنْ الْقَرَائِنِ (قَوْلُهُ وَاخْتِصَاصٌ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ تَعَبُّدِيٌّ خَبَرٌ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا أَكْبَرُ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ هَذَا
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
65
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir