responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 5
عِوَضًا عَنْ حَذْفِهَا، وَهُوَ إنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظُ غَيْرُ الْمُسَمَّى إجْمَاعًا أَوْ الذَّاتُ عَيْنُهُ كَمَا لَوْ أُطْلِقَ لِأَنَّ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ وَرَدَ عَلَى اسْمٍ فَهُوَ عَلَى مَدْلُولِهِ أَوْ الصِّفَةِ كَانَ تَارَةً غَيْرًا كَالْخَالِقِ وَتَارَةً عَيْنًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي بَسْمَلَةِ غَيْرِهِ وَقِيلَ تَعْوِيضًا عَنْ أَلِفِ اسْمٍ الْمَحْذُوفَةِ مِنْهُ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِهَا، وَلِانْتِفَاءِ النُّكْتَتَيْنِ فِي نَحْوِ بِاسْمِ رَبِّك لَمْ يُطَوِّلْ رَأْسَ بَائِهِ وَبِقَوْلِنَا بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِهَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ التَّعْوِيضُ عَنْ الْأَلِفِ يُنَافِي التَّخْفِيفَ بِحَذْفِهَا.
ثُمَّ قَالَ وَحُذِفَتْ أَلِفُهُ خَطًّا مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ أَنْ تُكْتَبَ عَلَى صُورَةِ لَفْظِهَا بِتَقْدِيرِ الِابْتِدَاءِ بِهَا وَالْوُقُوفِ عَلَيْهَا لِمَجْمُوعِ أَمْرَيْنِ كَثْرَةِ الْكِتَابَةِ وَشِدَّةِ اتِّصَالِ الْبَاءِ بِاسْمٍ اهـ.
(قَوْلُهُ عِوَضًا عَنْ حَذْفِهَا) إنْ أُرِيدَ أَنَّ تَطْوِيلَ الْبَاءِ خَطًّا عِوَضٌ عَنْ خَطِّ الْهَمْزَةِ فَظَاهِرٌ أَوْ عَنْ لَفْظِهَا فَمُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الْبَاءِ غَيْرُ لَفْظِيٍّ فَجَعْلُهُ عِوَضًا عَنْ اللَّفْظِيِّ بَعِيدٌ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَقَوْلُهُ عَنْ حَذْفِهَا مُشْكِلٌ إذْ الْحَذْفُ غَيْرُ مُعَوَّضٍ عَنْهُ كَيْفَ وَهُوَ مَوْجُودٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَحْمِلَ عَنْ عَلَى التَّعْلِيلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَعَسُّفٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَلَك أَنْ تَجْعَلَهُ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى مَوْصُوفِهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ إنْ أُرِيدَ إلَخْ) أَيْ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الِاسْمِ كَزَيْدٍ إنْ أُرِيدَ بِهِ لَفْظُهُ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ ثُلَاثِيٌّ فَهُوَ غَيْرُ الْمُسَمَّى أَوْ الذَّاتِ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ طَوِيلٌ أَوْ أَسْوَدُ فَهُوَ عَيْنُ الْمُسَمَّى، وَكَذَا لَوْ أُطْلِقَ بِأَنْ لَمْ يُرَدْ بِهِ لَفْظٌ وَلَا ذَاتٌ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ حَمْلِهِ حِينَئِذٍ عَلَى الذَّاتِ مَا إذَا صَلُحَتْ لِلِاتِّصَافِ بِالْمَحْمُولِ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ مَوْجُودٌ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاسْمِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَهُوَ إلَخْ لَفْظَ الِاسْمِ أَيْ الْمُرَكَّبِ مِنْ الْهَمْزَةِ وَالسِّينِ وَالْمِيمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَحِينَئِذٍ فَلَا وُرُودَ لِمَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم هُنَا سَيِّدُ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ وَع ش.
(قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُسَمَّى) الْأَوْلَى هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ الِاقْتِرَانُ بِالْفَاءِ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) أَيْ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ يَتَأَلَّفُ مِنْ أَصْوَاتٍ مُقَطَّعَةٍ غَيْرِ قَادِرَةٍ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْأَعْصَارِ، وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً وَيَتَّحِدُ أُخْرَى وَالْمُسَمَّى لَا يَكُونُ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ الذَّاتُ إلَخْ) لَكِنَّهُ لَمْ يُشْتَهَرْ بِهَذَا الْمَعْنَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ مَعَ عَامِلٍ كَأَنْ يُقَالَ لَفْظُ كَذَا مُرَادًا بِهِ الذَّاتُ الْمَخْصُوصَةُ فَلَا يُنَافِي هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ كَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ بِمَعْنَى الذَّاتِ فَإِنَّهُ فِيمَا إذَا كَانَ مُرَكَّبًا مَعَ الْعَامِلِ كَقَوْلِك اللَّهُ الْهَادِي وَمُحَمَّدٌ الشَّفِيعُ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ كَمَا لَوْ أُطْلِقَ ع ش (قَوْلُهُ فَهُوَ عَلَى مَدْلُولِهِ) أَيْ إلَّا لِصَارِفٍ كَزَيْدٍ اسْمٌ (قَوْلُهُ أَوْ الصُّفَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَة وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الصُّفَّةُ كَمَا هُوَ رَأْيُ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ انْقَسَمَ انْقِسَامُ الصِّفَةِ عِنْدَهُ إلَى مَا هُوَ نَفَسُ الْمُسَمَّى كَالْوَاحِدِ وَالْقَدِيمِ وَإِلَى مَا هُوَ غَيْرُهُ كَالْخَالِقِ وَالرَّازِقِ وَإِلَى مَا هُوَ لَيْسَ هُوَ وَلَا غَيْرَهُ كَالْحَيِّ وَالْعَلِيمِ وَالْقَادِرِ وَالْمُرِيدِ وَالْمُتَكَلِّمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ اهـ.
وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ تَسَمُّحٌ، وَعَبَّرَ فِي الْقِسْمِ الْأَخِيرِ بِالْمَصَادِرِ، وَعِبَارَةُ الصَّبَّانِ، ثُمَّ الِاسْمُ إنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْمُسَمَّى كَلَفْظِ زَيْدٍ الدَّالِ عَلَى ذَاتٍ مُشَخَّصَةٍ فَغَيْرُ الْمُسَمَّى قَطْعًا، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَدْلُولُ مَجَازٌ الْعِلَاقَةُ الْمَحَلِّيَّةُ أَوْ السَّبَبِيَّةُ بِاعْتِبَارِ فَهْمِ الْمَدْلُولِ مِنْ الدَّالِّ، فَعَيْنُهُ إنْ كَانَ جَامِدًا كَاَللَّهِ وَغَيْرَهُ إنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنْ صِفَةِ فِعْلٍ كَالْخَالِقِ وَلَا عَيْنِهِ وَلَا غَيْرِهِ إنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنْ صِفَةِ ذَاتٍ كَالْعَالِمِ قَالَ السَّعْدُ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ الْأَصْحَابُ اعْتَبَرُوا الْمَدْلُولَ الْمُطَابِقِيَّ فَأَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِأَنَّ مَدْلُولَ الْخَالِقِ شَيْءٌ مَا لَهُ الْخَلْقُ لَا نَفْسُ الْخَلْقِ وَمَدْلُولَ الْعَالِمِ شَيْءٌ مَا لَهُ الْعِلْمُ لَا نَفْسُ الْعِلْمِ وَالْأَشْعَرِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSتُطَوَّلُ دُونَ الْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِي التَّخْفِيفَ بَقِيَ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ أَنَّ تَطْوِيلَ الْبَاءِ عِوَضٌ عَنْ خَطِّ الْهَمْزَةِ فَظَاهِرٌ أَوْ عَنْ لَفْظِهَا فَمُشْكِلٌ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الْبَاءِ غَيْرُ لَفْظِيٍّ فَجَعْلُهُ عِوَضًا عَنْ اللَّفْظِيِّ بَعِيدٌ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَقَوْلُهُ عَنْ حَذْفِهَا مُشْكِلٌ، إذْ الْحَذْفُ غَيْرُ مُعَوَّضٍ عَنْهُ وَكَيْفَ وَهُوَ مَوْجُودٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُحْمَلَ عَنْ عَلَى التَّعْلِيلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَعَسُّفٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَهُوَ إنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظُ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ إرَادَةِ كُلٍّ مِنْ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَقَدْ يُقَالُ عَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ الذَّاتِ يُوهِمُ الْقَسَمَ مَعَ أَنَّهُ حَذَّرَ عَنْ إيهَامِهِ، وَأَيْضًا لَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَلِيَعُمَّ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الدَّلِيلِ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِأَنَّ مَدْلُولَ لَفْظِ الِاسْمِ الْأَسْمَاءُ كَلَفْظِ اللَّهِ وَلَفْظِ الرَّحْمَنِ لَا نَفْسُ الذَّاتِ فَتَأَمَّلْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ الذَّاتَ مَدْلُولٌ بِالْوَاسِطَةِ فَإِنَّهَا مَدْلُولُ الْمَدْلُولِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ الصِّفَةِ) قَالَ ع س وَأَنَا أَقُولُ الْمُرَادُ بِالصِّفَةِ عِنْدَ الشَّيْخِ الْأَمْرُ الْمَحْمُولُ عَلَى الذَّاتِ بِحَمْلِ الِاشْتِقَاقِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ السَّيِّدِ فِي شَرْحِ الْمَوَاقِفِ حَيْثُ قَالَ ذَهَبَ الشَّيْخُ وَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ إلَى أَنَّ مِنْ الصِّفَاتِ مَا هُوَ عَيْنُ الْمَوْصُوفِ كَالْوُجُودِ إلَى قَوْلِهِ كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَعِنْدَ هَذَا يَظْهَرُ بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ قَالَ انْقِسَامُ الصِّفَةِ إلَى الْعَيْنِ وَإِلَى مَا هُوَ غَيْرٌ وَإِلَى مَا هُوَ لَا عَيْنٌ وَلَا غَيْرٌ فَاسِدٌ إذْ الصِّفَةُ هُوَ الْأَمْرُ الْخَارِجُ أَوْ الزَّائِدُ عَلَى الذَّاتِ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَيْنِيَّةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى مَا اُرْتُكِبَ مِنْ التَّمَحُّلَاتِ انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ وَتَارَةً عَيْنًا عِبَارَةُ الْبَيْضَاوِيِّ إلَى

اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست