مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
496
وَلَا حَائِلَ أَوْ وَثَمَّ حَائِلٌ أَحْدَثَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ أَحْدَثَهُ غَيْرُهُ تَعَدِّيًا وَأَمْكَنَتْهُ إزَالَتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ (حَرُمَ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ) وَهُوَ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ النَّاشِئِ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَأَرَادَ بِهِ هُنَا الْأَخْذَ بِقَوْلِ الْغَيْرِ وَلَوْ عَنْ عِلْمٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَاكْتِفَاءِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - بِالْإِخْبَارِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ إمْكَانِ الْيَقِينِ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، وَالْأَخْذِ بِقَوْلِ الْغَيْرِ فِي الْمِيَاهِ وَنَحْوِهَا بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْقِبْلَةِ لِكَوْنِهَا أَمْرًا حِسِّيًّا عَلَى الْيَقِينِ بِخِلَافِ الْأَحْكَامِ وَنَحْوِهَا (وَالِاجْتِهَادُ) كَمُجْتَهِدٍ وَجَدَ النَّصَّ فَعَلِمَ أَنَّ مَنْ بِالْمَسْجِدِ وَهُوَ أَعْمَى أَوْ فِي ظُلْمَةٍ لَا يَعْتَمِدُ إلَّا الْمَسَّ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ بِهِ الْيَقِينُ أَوْ إخْبَارَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ
وَكَذَا قَرِينَةٌ قَطْعِيَّةٌ بِأَنْ كَانَ قَدْ رَأَى مَحَلًّا فِيهِ مَنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ لَهُ مَثَلًا يَكُونُ مُسْتَقْبِلًا، أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ (وَإِلَّا) يُمْكِنْهُ عِلْمُ عَيْنِهَا، أَوْ أَمْكَنَهُ وَثَمَّ حَائِلٌ وَلَوْ حَادِثًا بِفِعْلِهِ لِحَاجَةٍ لَكِنْ إنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى بِإِحْدَاثِهِ، أَوْ زَالَ تَعَدِّيهِ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِمَا (أُخِذَ) وُجُوبًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَشَقَّةٍ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا حَائِلَ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ بِمَحَلٍّ يُشَاهِدُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَإِلَّا فَبَعْضُ أَمَاكِنِ مَكَّةِ إذَا كَانَ فِيهِ لَا يُشَاهِدُ الْكَعْبَةَ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ وَثَمَّ حَائِلٌ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ لِلْوَاوِ مَوْقِعٌ وَلَوْ قَالَ وَلَا ثَمَّ حَائِلٌ، أَوْ أَحْدَثَهُ إلَخْ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَسْبَكَ (قَوْلُهُ: أَحْدَثَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ) أَيْ: وَلَمْ يَطْرَأْ الِاحْتِيَاجُ لَهُ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أَحْدَثَهُ غَيْرُهُ تَعَدِّيًا) أَيْ: وَلَمْ يَزُلْ تَعَدِّيهِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ إخْبَارٌ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَخْذُ إلَخْ) أَيْ فِي الِاصْطِلَاحِ ع ش (قَوْلُهُ: الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ إلَخْ) مَحَلُّ مَنْعِ الْأَخْذِ إذَا لَمْ يُفِدْ خَبَرُ الْغَيْرِ الْيَقِينَ كَخَبَرِ الْمَعْصُومِ أَوْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ كُرْدِيٌّ وَع ش أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، أَوْ إخْبَارُ عَدَدِ التَّوَاتُرِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَنْ عِلْمٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْيَقِينَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ وع ش الْأَوْلَى إسْقَاطُ وَلَوْ؛ لِأَنَّ الْمُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ هُوَ الْمُجْتَهِدُ وَسَتَأْتِي مَسْأَلَتُهُ فِي الْمَتْنِ اهـ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ: عَدَمِ أَخْذِ قَوْلِ الْغَيْرِ هُنَا وَلَوْ عَنْ عِلْمٍ (قَوْلُهُ: وَاكْتِفَاءُ الصَّحَابَةِ إلَخْ) هَذَا إنْ اكْتَفَى الصَّحَابَةُ بِالْإِخْبَارِ عَنْهُ إذَا كَانُوا بِحَضْرَتِهِ وَإِلَّا فَقَدْ لَا يُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَقُولُ تَكَرُّرُ حُضُورِهِمْ مَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ سَمَاعِهِمْ الْأَخْبَارَ عَنْهُ كَحُضُورِهِمْ عِنْدَهُ حِينَ سَمَاعِهِمْ الْأَخْبَارَ عَنْهُ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: فِي الْمِيَاهِ) أَيْ: مَعَ إمْكَانِ الطَّهَارَةِ مِنْ مَاءِ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمْرًا حِسِّيًّا) أَيْ: مُشَاهَدًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: عَلَى الْيَقِينِ إلَخْ) وَلَوْ بَنَى مِحْرَابَهُ عَلَى الْمُعَايَنَةِ صَلَّى إلَيْهِ أَبَدًا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى الْمُعَايَنَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ صَلَّى بِالْمُعَايَنَةِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْمُعَايَنَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ يُفَارِقْ مَحَلَّهُ وَتَطَرَّقَ إلَيْهِ الِاحْتِمَالُ وَفِي مَعْنَى الْمُعَايِنِ مَنْ نَشَأَ بِمَكَّةَ وَتَيَقَّنَ إصَابَةَ الْقِبْلَةِ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنْهَا حَالَ صَلَاتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: كَمُجْتَهِدٍ) إلَى قَوْلِهِ، أَوْ إخْبَارٍ إلَخْ زَادَ الْمُغْنِي عَقِبَهُ نَعَمْ إنْ حَصَلَ بِذَلِكَ مَشَقَّةٌ جَازَ الْأَخْذُ بِقَوْلِ ثِقَةٍ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي وُجُوبِ السُّؤَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمُجْتَهِدٍ إلَخْ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَيْهِ وَهَذَا الْقِيَاسُ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِسُهُولَةِ عِلْمِهَا فِي ذَلِكَ وَكَالِحَاكُمْ إذَا وَجَدَ النَّصَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يَعْتَمِدُ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْ جَوَازِ الْأَخْذِ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ عِنْدَ وُجُودِ الْحَائِلِ الْآتِي أَيْ لِلْمَشَقَّةِ حِينَئِذٍ وَمِنْ قَوْلِهِ الْآتِي إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَشَقَّةٌ عُرْفًا أَنَّ الْأَعْمَى إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، أَوْ مَسْجِدًا مِحْرَابُهُ مُعْتَمَدٌ وَشَقَّ عَلَيْهِ لَمْسُ الْكَعْبَةِ فِي الْأَوَّلِ، أَوْ الْمِحْرَابِ فِي الثَّانِي لِامْتِلَاءِ الْمَحَلِّ بِالنَّاسِ، أَوْ امْتِدَادِ الصُّفُوفِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ اللَّمْسِ وَجَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي ذَلِكَ مَزِيدٌ فِي شَرْحِنَا لِأَبِي شُجَاعٍ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش وَقَوْلُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ أَيْ كَالسَّوَارِي وَقَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ إلَخْ أَيْ إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا فَلَهُ الِاجْتِهَادُ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا اللَّمْسَ الَّذِي إلَخْ) فَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَوَاضِعُ لَمْسِهَا صَبَرَ فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ صَلَّى كَيْفَ اتَّفَقَ وَأَعَادَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ فَإِنْ خَافَ إلَخْ أَيْ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا بِتَمَامِهَا فِيهِ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ إخْبَارُ عَدَدِ التَّوَاتُرِ) أَيْ: وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ وَصَبِيَّانِ ع ش (قَوْلُهُ: الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ بِهِ الْيَقِينُ) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ اللَّمْسُ يُفِيدُ الْيَقِينَ فِي الْجِهَةِ دُونَ الْعَيْنِ كَمَا فِي الْمَحَارِيبِ الْمَطْعُونِ فِيهَا تَيَامُنًا وَتَيَاسُرًا لَا جِهَةً وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى لَمْسُ حَوَائِطِهَا لِيَسْتَفِيدَ الْيَقِينَ فِي الْجِهَةِ، ثُمَّ يُقَلِّدَ فِي التَّيَامُنِ، وَالتَّيَاسُرِ هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُحَرَّرْ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا يُمْكِنْهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ يُخْبِرُ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فِي الْأُولَى إلَى وَلَا يَجُوزُ (قَوْلُهُ: أَوْ أَمْكَنَهُ وَثَمَّ حَائِلٌ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ، بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ بَعْدَ تَقْيِيدِ الْإِمْكَانِ فِي جَانِبِ الْإِثْبَاتِ بِمَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ وَتَدَبَّرْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) يُفِيدُ اجْتِمَاعَ التَّعَدِّي مَعَ الْحَاجَةِ سم (قَوْلُهُ: بِفِعْلِهِ) أَيْ: أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ حَاجَةٍ ع ش لَكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّعَدِّي أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَمَنْ أَمْكَنَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ عَنْ عِلْمٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْيَقِينَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَاكْتِفَاءُ الصَّحَابَةِ إلَخْ) هَذَا إنْ اكْتَفَى الصَّحَابَةُ بِالْإِخْبَارِ عَنْهُ إذَا كَانُوا بِحَضْرَتِهِ وَإِلَّا فَقَدْ لَا يُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقِبْلَةَ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا عُلِمَتْ لَمْ يَبْقَ احْتِيَاجٌ إلَى الْبَحْثِ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا مَشَقَّةَ فِي الْإِلْزَامِ بِالْيَقِينِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) يُفِيدُ اجْتِمَاعَ التَّعَدِّي مَعَ الْحَاجَةِ (تَنْبِيهٌ)
يُؤْخَذُ مِنْ جَوَازِ الْأَخْذِ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ عِنْدَ وُجُودِ الْحَائِلِ الْمَذْكُورِ أَيْ لِلْمَشَقَّةِ حِينَئِذٍ وَمِنْ قَوْلِهِ الْآتِي إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَشَقَّةٌ عُرْفًا أَنَّ الْأَعْمَى إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، أَوْ مَسْجِدًا مِحْرَابُهُ مُعْتَمَدٌ وَشَقَّ عَلَيْهِ لَمْسُ الْكَعْبَةِ فِي الْأَوَّلِ، أَوْ الْمِحْرَابِ فِي الثَّانِي
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
496
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir